responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 489

حرمة ماله، خصوصاً إذا كان البطلان من جهة جعل الأُجرة ما لا يتموّل شرعاً أو عرفاً، أو إذا كان اجرة بلا عوض. و دعوى أنّ إقدامه و إذنه في الاستيفاء إنّما هو بعنوان الإجارة و المفروض عدم تحقّقها، فإذنه مقيّد بما لم يتحقّق، مدفوعة بأنّه إن كان المراد كونه مقيّداً بالتحقّق شرعاً فممنوع، إذ مع فرض العلم بعدم الصحّة شرعاً لا يعقل قصد تحقّقه إلّا على وجه التشريع المعلوم عدمه، و إن كان المراد تقيّده بتحقّقها الإنشائيّة فهو حاصل، و من هنا يظهر حال الأُجرة أيضاً، فإنّها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها إلّا إذا كان المستأجر (1) عالماً ببطلان الإجارة و مع ذلك دفعها إليه. نعم، إذا كانت موجودة له أن يستردّها. هذا.

و كذا في الإجارة على الأعمال إذا كانت باطلة يستحقّ العامل اجرة المثل لعمله دون المسمّاة إذا كان جاهلًا بالبطلان، و أمّا إذا كان عالماً (2) فيكون هو المتبرّع بعمله، سواء كان بأمر من المستأجر أو لا، فيجب عليه ردّ الأُجرة المسمّاة أو عوضها، و لا يستحقّ اجرة المثل، و إذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس (3) له مطالبة الأُجرة مع تلفها و لو مع عدم العمل من المؤجر.

[مسألة 17: يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته‌]

[3299] مسألة 17: يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه و صلحه و هبته، و لكن‌ (1) قد ظهر ممّا ذكرنا ثبوت الضمان في هذه الصورة أيضاً.

(2) قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العالم أيضاً يستحقّ اجرة المثل إلّا فيما إذا كان الفساد ناشئاً عن عدم جعل الأُجرة أو كونها غير متموّلة لدى العرف.

(3) ظهر حكمه ممّا تقدّم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست