و منه إتلاف الحيوانات. و إتلاف المستأجر بمنزلة (1) القبض،
و إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ، و إتلاف الأجنبي موجب لضمانه، و
العذر العامّ بمنزلة التلف. و أمّا العذر الخاصّ بالمستأجر، كما إذا استأجر دابّة لركوبه
بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة، أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه
إشكال (2)، و لا يبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد
لم يصحّ معه العقد.
[مسألة 14: إذا
آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع]
[3296] مسألة 14:
إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت (3) على
إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنّها صحيحة، و إذا اتّفق إرادة الزوج
للاستمتاع كشف عن فسادها.
[مسألة 15: أنّ
كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]
[3297] مسألة 15:
قد ذكر سابقاً أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس
العقد، و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلّا بتسليم الآخر، و تسليم المنفعة بتسليم
العين، و تسليم الأُجرة بإقباضها، إلّا إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي
تستوفى منها، و لا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، و لو تعاسرا (1) لم يدلّ دليل على هذه المنزلة، بل الظاهر
أنّ صور الإتلاف الأربعة يجري فيها حكم صورة التلف و هو البطلان. غاية الأمر ضمان
المتلف للمالك إذا لم يكن نفسه و لم يكن حيواناً.
(2) قد مرّ منه
استظهار البطلان فيما إذا اشترط المباشرة على وجه القيديّة، و مرّ منّا أنّ الأظهر
هو العدم مطلقاً في استئجار الدابّة، و أمّا استئجار الرجل لقلع السنّ فقد عرفت
أنّه لا دليل على الانفساخ فيما إذا لم يكن القلع محرّماً، و في هذه الصورة يشكل
الحكم، و أمّا ما ذكره من الضابط فغير مستقيم لعدم التلازم.
(3) الظاهر هو
الصحّة و لو مع منع الزوج؛ لعدم المنافاة بين الاستحقاقين؛ لتحقّق الاعتبار
بالإضافة إليهما و عدم كون اعتبار القدرة على التسليم على فرضه موجباً للمنع بعد
عدم الإخلال به.