responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 486

و منه إتلاف الحيوانات. و إتلاف المستأجر بمنزلة (1) القبض، و إتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه و الفسخ، و إتلاف الأجنبي موجب لضمانه، و العذر العامّ بمنزلة التلف. و أمّا العذر الخاصّ بالمستأجر، كما إذا استأجر دابّة لركوبه بنفسه فمرض و لم يقدر على المسافرة، أو رجلًا لقلع سنّه فزال ألمه أو نحو ذلك ففيه إشكال (2)، و لا يبعد أن يقال: إنّه يوجب البطلان إذا كان بحيث لو كان قبل العقد لم يصحّ معه العقد.

[مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع‌]

[3296] مسألة 14: إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع وقفت (3) على إجازة الزوج، بخلاف ما إذا لم يكن منافياً فإنّها صحيحة، و إذا اتّفق إرادة الزوج للاستمتاع كشف عن فسادها.

[مسألة 15: أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد]

[3297] مسألة 15: قد ذكر سابقاً أنّ كلّا من المؤجر و المستأجر يملك ما انتقل إليه بالإجارة بنفس العقد، و لكن لا يجب تسليم أحدهما إلّا بتسليم الآخر، و تسليم المنفعة بتسليم العين، و تسليم الأُجرة بإقباضها، إلّا إذا كانت منفعة أيضاً فبتسليم العين التي تستوفى منها، و لا يجب على واحد منهما الابتداء بالتسليم، و لو تعاسرا (1) لم يدلّ دليل على هذه المنزلة، بل الظاهر أنّ صور الإتلاف الأربعة يجري فيها حكم صورة التلف و هو البطلان. غاية الأمر ضمان المتلف للمالك إذا لم يكن نفسه و لم يكن حيواناً.

(2) قد مرّ منه استظهار البطلان فيما إذا اشترط المباشرة على وجه القيديّة، و مرّ منّا أنّ الأظهر هو العدم مطلقاً في استئجار الدابّة، و أمّا استئجار الرجل لقلع السنّ فقد عرفت أنّه لا دليل على الانفساخ فيما إذا لم يكن القلع محرّماً، و في هذه الصورة يشكل الحكم، و أمّا ما ذكره من الضابط فغير مستقيم لعدم التلازم.

(3) الظاهر هو الصحّة و لو مع منع الزوج؛ لعدم المنافاة بين الاستحقاقين؛ لتحقّق الاعتبار بالإضافة إليهما و عدم كون اعتبار القدرة على التسليم على فرضه موجباً للمنع بعد عدم الإخلال به.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست