responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 485

تمام كلّ من العوضين إلى مالكهما الأوّل، لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور.

[مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض‌]

[3293] مسألة 11: إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ و الرجوع بالأُجرة، و بين الرجوع على الظالم بعوض ما فات، و يحتمل قويّاً (1) تعيّن الثاني، و إن كان منع الظالم أو غصبه بعد القبض يتعيّن الوجه الثاني، فليس له الفسخ حينئذٍ، سواء كان بعد القبض في ابتداء المدّة أو في أثنائها، ثمّ لو أعاد (2) الظالم العين المستأجرة في أثناء المدّة إلى المستأجر فالخيار باقٍ، لكن ليس له الفسخ إلّا في الجميع، و ربما يحتمل جواز الفسخ بالنسبة إلى ما مضى من المدّة في يد الغاصب، و الرجوع بقسطه من المسمّى و استيفاء باقي المنفعة، و هو ضعيف؛ للزوم (3) التبعيض في العقد، و إن كان يشكل الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور من إبقاء العقد فيما مضى و فسخه فيما بقي؛ إذ إشكال تبعيض العقد مشترك بينهما.

[مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء]

[3294] مسألة 12: لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء، كما لو استأجر دابّة لتحمله إلى بلد فمرض المستأجر و لم يقدر فالظاهر البطلان إن اشترط المباشرة على وجه القيديّة، و كذا لو حصل له عذر آخر، و يحتمل (4) عدم البطلان. نعم، لو كان هناك عذر عامّ بطلت قطعاً؛ لعدم قابليّة العين للاستيفاء حينئذٍ.

[مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان‌]

[3295] مسألة 13: التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحلّ العمل موجب للبطلان‌ (1) أي فيما هو المفروض من كون المنع متوجّهاً إلى المستأجر، و الممنوع عنه هو الانتفاع بالعين؛ لعدم الفرق حينئذٍ بين ما إذا كان المنع قبل القبض أو بعده، و أمّا إذا كان المنع متوجّهاً إلى المؤجر و الممنوع عنه هو الإقباض فلا وجه لهذا الاحتمال أصلًا.

(2) أي في الصورة الأُولى التي حكم فيها بالخيار، و حينئذٍ فالتعبير بالإعادة فيه مسامحة واضحة؛ لعدم كون العين في يد المستأجر في زمان أصلًا.

(3) لا للزوم التبعيض حتّى يشكل الفرق بينه و بين ما ذكر من مذهب المشهور، بل لأجل عدم تأثير الفسخ في الزمان السابق بعد وقوع الإجارة صحيحة، و عليه فالفرق ظاهر.

(4) و هذا هو الأظهر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست