responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 475

المشتري فهل للبائع الخيار أو لا؟ وجهان، لا يخلو أوّلهما من قوّة (1)، خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن.

هذا إذا بيعت العين المستأجرة على غير المستأجر، أمّا لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان، أقواهما العدم، و يتفرّع على ذلك أُمور:

منها: اجتماع الثمن و الأُجرة عليه حينئذٍ.

و منها: بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة.

و منها: إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين، و إن كانت ممّا لا ترث الزوجة منه، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرّد البيع.

و منها: رجوع المشتري بالأُجرة (2) لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مدّة الإجارة، فإنّ تعذّر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الإجارة و يوجب الرجوع بالعوض، و إن كان تلف العين عليه.

[مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد]

[3272] مسألة 2: لو وقع البيع و الإجارة في زمان واحد؛ كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر، و اتّفق وقوعهما في زمان واحد، فهل يصحّان معاً و يملكها المشتري مسلوبة المنفعة، كما لو سبقت الإجارة، أو يبطلان معاً للتزاحم في ملكيّة المنفعة، أو يبطلان معاً بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصحّ البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة، فتبقى المنفعة على ملك البائع؟ (1) في خصوص ما إذا أوجب الغبن في المعاملة البيعيّة.

(2) أي من حين التلف، و أمّا على الانفساخ فيرجع بالأُجرة من حين البيع الذي هو زمان الانفساخ على هذا القول.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست