responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 476

وجوه، أقواها الأوّل؛ لعدم التزاحم (1)، فإنّ البائع لا يملك المنفعة و إنّما يملك العين، و ملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعيّة و هي متأخّرة عن الإجارة.

[مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]

[3273] مسألة 3: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر على الأقوى. نعم، في إجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق؛ لأنّ الملكيّة محدودة، و مثله ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولّي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدّة، فإنّها لا تبطل بموته و لا بموت البطن الموجود حال الإجارة، و كذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه (2) من خدمة أو غيرها، فإنّه إذا مات لا يبقى محلّ للإجارة، و كذا إذا مات المستأجر الذي هو محلّ العمل؛ من خدمة أو عمل آخر متعلّق به بنفسه، و لو جعل العمل في ذمّته (3) لا تبطل الإجارة بموته بل يستوفي من تركته، و كذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محلّ للعمل، بل كان مالكاً له على المؤجر، كما إذا آجره للخدمة من غير تقييد بكونها له، فإنّه إذا مات تنتقل إلى وارثه، فهم يملكون عليه ذلك العمل، و إذا آجر الدار و اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته، و يكون للمؤجر خيار الفسخ. نعم، إذا (1) في التعليل نظر؛ لأنّ التأخّر على فرضه تأخّر عقليّ لا مساس له بعالم الاعتبار العقلائي، الذي هو الملاك في باب المعاملات، بل علّة صحّة الأمرين عدم المنافاة بين الإضافتين و عدم المعاندة بين الحقيقتين، و لذا تجتمعان في البقاء فيما لو سبق عقد الإجارة على البيع كما مرّ.

هذا، و لكن مقتضى صحّتهما ليس ملكية المشتري للعين مسلوبة المنفعة، بل ملكية المنفعة مردّدة بينهما، و يمكن الرجوع إلى القرعة للتعيين.

(2) مع كون القيد هنا و في الفرض الآتي دخيلًا في المطلوب الواحد، و أمّا لو كان بنحو تعدّد المطلوب فالإجارة صحيحة، غاية الأمر ثبوت خيار تعذّر الشرط.

(3) من دون اعتبار المباشرة قيداً أو شرطاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست