responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 474

[مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة]

[3271] مسألة 1: يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة، و لا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة. نعم، للمشتري مع جهله بالإجارة خيار فسخ البيع؛ لأنّ نقص المنفعة عيب (1)، و لكن ليس كسائر العيوب ممّا يكون المشتري معه مخيّراً بين الردّ و الأرش، فليس له أن لا يفسخ و يطالب بالأرش، فإنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشي‌ء في حدّ نفسه؛ مثل العمى و العرج، و كونه مقطوع اليد أو نحو ذلك، لا مثل المقام الذي العين في حدّ نفسها لا عيب فيها. و أمّا لو علم المشتري أنّها مستأجرة و مع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضاً.

نعم، لو اعتقد كون مدّة الإجارة كذا مقداراً فبان أنّها أزيد له الخيار أيضاً، و لو فسخ المستأجر الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع لا إلى المشتري. نعم، لو اعتقد البائع و المشتري بقاء مدّة الإجارة، و أنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، و تبيّن أنّ المدّة منقضية، فهل منفعة تلك المدّة للبائع، حيث إنّه كأنّه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا، أو للمشتري؛ لأنّها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء و المفروض عدمها؟ وجهان، و الأقوى الثاني. نعم، لو شرطا (2) كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدّة كان لما ذكر وجه. ثمّ بناءً على ما هو الأقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى‌ (1) ظاهره أنّ الخيار هنا خيار العيب، و أنّ عدم ثبوت الأرش إنّما هو لأجل عدم كون كلّ عيب موجباً لثبوته، و لكنّه مخدوش؛ لأنّ العيب الحقيقي ما كان نقصاً أو زيادة في الخلقة الأصلية، و المفروض عدم ثبوته في المقام، و العيب الحكمي يحتاج إلى الدليل، و عليه فالظاهر ما أفاده في «الجواهر» من كون الخيار في المقام خيار تعذّر التسليم؛ لاقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع، و هنا احتمالات أُخر ضعيفة.

(2) كما أنّه لو كان بنحو التوصيف أيضاً يكون كذلك، سواء كان الوصف هي مسلوبية المنفعة في برهة من الزمان، أم كونها مستأجرة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست