الجمعة مثلًا، و إن أطلق (1) اقتضى التعجيل على الوجه
العرفي، و في مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين و لو قدّر المدّة
و العمل على وجه التطبيق، فإن علم سعة الزمان له صحّ، و إن علم عدمها بطل، و إن
احتمل الأمران ففيه قولان (2).
[مسألة 6: إذا
استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس]
[3263] مسألة 6:
إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان
يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به
الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من
مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة و الأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما.
و الحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه، و الراكب و المركوب عليه من كلّ
جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.
[مسألة 7: إذا
استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم]
[3264] مسألة 7:
إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه
يرتفع الغرر.
[مسألة 8: إذا
استأجر دابّة للسفر مسافة]
[3265] مسألة 8:
إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ (3) من بيان زمان السير من ليل أو نهار، إلّا
إذا كان هناك عادة متّبعة.
[مسألة 9: إذا كانت
الأُجرة ممّا يكال أو يوزن]
[3266] مسألة 9:
إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة،
و إن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها، و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره
بها.
(1) لا يجتمع الحكم
بلزوم التعيين مع الحكم بصحّة الإطلاق و حمله على التعجيل، فإنّ مقتضى لزوم تعيين
المدّة البطلان مع الإطلاق، فكيف يجتمع مع الحكم بالصحّة.
(2) و الظاهر هو
البطلان؛ من دون فرق بين أن يكون التطبيق ملحوظاً ابتداءً و انتهاءً، أو بالإضافة
إلى خصوص أحدهما، و من دون فرق أيضاً بين أن يكون الزمان في الفروض الثلاثة
مأخوذاً بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط.