responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 469

الجمعة مثلًا، و إن أطلق (1) اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، و في مثل استئجار الفحل للضراب يعيّن بالمرّة و المرّتين و لو قدّر المدّة و العمل على وجه التطبيق، فإن علم سعة الزمان له صحّ، و إن علم عدمها بطل، و إن احتمل الأمران ففيه قولان (2).

[مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس‌]

[3263] مسألة 6: إذا استأجر دابّة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس إن كان يختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمين إن ارتفع به الغرر، و كذا بالنسبة إلى الركوب لا بدّ من مشاهدة الراكب أو وصفه، كما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتّى الذكوريّة و الأُنوثيّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل أنّه يعتبر تعيين الحمل و المحمول عليه، و الراكب و المركوب عليه من كلّ جهة يختلف غرض العقلاء باختلافها.

[مسألة 7: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم‌]

[3264] مسألة 7: إذا استأجر الدابّة لحرث جريب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها على وجه يرتفع الغرر.

[مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة]

[3265] مسألة 8: إذا استأجر دابّة للسفر مسافة لا بدّ (3) من بيان زمان السير من ليل أو نهار، إلّا إذا كان هناك عادة متّبعة.

[مسألة 9: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن‌]

[3266] مسألة 9: إذا كانت الأُجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها و لا تكفي المشاهدة، و إن كانت ممّا يعدّ لا بدّ من تعيين عددها، و تكفي المشاهدة فيما يكون اعتباره بها.

(1) لا يجتمع الحكم بلزوم التعيين مع الحكم بصحّة الإطلاق و حمله على التعجيل، فإنّ مقتضى لزوم تعيين المدّة البطلان مع الإطلاق، فكيف يجتمع مع الحكم بالصحّة.

(2) و الظاهر هو البطلان؛ من دون فرق بين أن يكون التطبيق ملحوظاً ابتداءً و انتهاءً، أو بالإضافة إلى خصوص أحدهما، و من دون فرق أيضاً بين أن يكون الزمان في الفروض الثلاثة مأخوذاً بنحو التقييد أو بنحو الاشتراط.

(3) مع اختلاف الأغراض.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست