responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 468

بل هو تحصيل للمال و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا لم يكن كسوباً، و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج نفسها، بدعوى أنّ منفعة البضع مال، فإنّه أيضاً محلّ إشكال (1).

[مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه‌]

[3260] مسألة 3: لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّا بإذنه أو إجازته.

[مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة]

[3261] مسألة 4: لا بدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين لم يصحّ (2)، و لا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة. نعم، تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد، فيكون المستأجر مخيّراً (3) بينها.

[مسألة 5: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً]

[3262] مسألة 5: معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً (4) و الخياطة يوماً، أو منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله و عرضه و رقّته و غلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان. نعم، يلزم (5) تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول: إلى يوم‌ (1) أي مع قطع النظر عن النصّ و الإجماع، بل الضرورة كما ادّعيا، و أمّا مع ملاحظتها فلا ينبغي الإشكال في البطلان بدون إذن الولي.

(2) إذا كانا مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات، و أمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات فلا يبعد الحكم بالصحّة.

(3) أي مع التضادّ، و بدونه يجوز له الجمع، بل في صورة التضادّ أيضاً يمكن الجمع بلحاظ أجزاء المدّة المضروبة.

(4) أي شهراً معلوماً بالتعيين أو الإطلاق المنصرف إلى الاتّصال، و أمّا معلومية الدار فاعتبارها مستفاد من المسألة الرابعة.

(5) مع اختلاف أغراض العقلاء الناشئ من اختلاف الرغبات و المالية حسب الأزمنة المختلفة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست