بل هو تحصيل للمال و لا تعدّ منافعه من أمواله، خصوصاً إذا
لم يكن كسوباً، و من هنا يظهر النظر فيما ذكره بعضهم من حجر السفيهة من تزويج
نفسها، بدعوى أنّ منفعة البضع مال، فإنّه أيضاً محلّ إشكال (1).
[مسألة 3: لا يجوز
للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه]
[3260] مسألة 3: لا
يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه إلّا بإذنه أو إجازته.
[مسألة 4: لا بدّ
من تعيين العين المستأجرة]
[3261] مسألة 4: لا
بدّ من تعيين العين المستأجرة، فلو آجره أحد هذين العبدين أو إحدى هاتين الدارين
لم يصحّ (2)، و لا بدّ أيضاً من تعيين نوع المنفعة إذا كانت للعين منافع متعدّدة.
نعم، تصحّ إجارتها بجميع منافعها مع التعدّد، فيكون المستأجر مخيّراً (3) بينها.
[مسألة 5: معلوميّة
المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً]
[3262] مسألة 5:
معلوميّة المنفعة إمّا بتقدير المدّة كسكنى الدار شهراً (4) و الخياطة يوماً، أو
منفعة ركوب الدابّة إلى زمان كذا، و إمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله
و عرضه و رقّته و غلظته، فارسيّة أو روميّة، من غير تعرّض للزمان. نعم، يلزم (5)
تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول: إلى يوم (1) أي مع قطع النظر عن النصّ و الإجماع، بل الضرورة كما
ادّعيا، و أمّا مع ملاحظتها فلا ينبغي الإشكال في البطلان بدون إذن الولي.
(2) إذا كانا
مختلفين في الأوصاف الموجبة لتفاوت الرغبات، و أمّا مع التساوي من جميع هذه الجهات
فلا يبعد الحكم بالصحّة.
(3) أي مع التضادّ،
و بدونه يجوز له الجمع، بل في صورة التضادّ أيضاً يمكن الجمع بلحاظ أجزاء المدّة
المضروبة.
(4) أي شهراً
معلوماً بالتعيين أو الإطلاق المنصرف إلى الاتّصال، و أمّا معلومية الدار
فاعتبارها مستفاد من المسألة الرابعة.
(5) مع اختلاف
أغراض العقلاء الناشئ من اختلاف الرغبات و المالية حسب الأزمنة المختلفة.