responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 470

[مسألة 10: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة]

[3267] مسألة 10: ما كان معلوميّته بتقدير المدّة لا بدّ من تعيينها شهراً أو سنة أو نحو ذلك، و لو قال: آجرتك إلى شهر أو شهرين بطل، و لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم مثلًا، ففي صحّته مطلقاً، أو بطلانه مطلقاً، أو صحّته في شهر و بطلانه في الزيادة، فإن سكن فاجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، أو الفرق بين التعبير المذكور، و بين أن يقول: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه، بالبطلان في الأوّل و الصحّة في شهر في الثاني أقوال: أقواها الثاني (1)، و ذلك لعدم تعيين المدّة الموجب لجهالة الأُجرة بل جهالة المنفعة أيضاً؛ من غير فرق بين أن يعيّن المبدأ أو لا، بل على فرض عدم تعيين المبدأ يلزم جهالة أُخرى، إلّا أن يقال: إنّه حينئذٍ ينصرف إلى المتّصل بالعقد. هذا إذا كان بعنوان الإجارة، و أمّا إذا كان بعنوان الجعالة (2) فلا مانع منه؛ لأنّه يغتفر فيها مثل هذه الجهالة، و كذا إذا كان بعنوان الإباحة بالعوض.

[مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم‌]

[3268] مسألة 11: إذا قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً أي بدرز فلك درهم، و إن خطّته روميّاً أي بدرزين فلك درهمان، فإن كان بعنوان الإجارة (1) بل الأقوى الأوّل، و هي الصحّة مطلقاً في كلا التعبيرين، غاية الأمر أنّ استحقاق اجرة ما زاد على الشهر في الأوّل على تقدير السكونة إنّما يكون بنفس الإجارة، و في الثاني بالشرط الواقع في ضمنها، و لا دليل على قدح هذا المقدار من الجهالة في الإجارة، و سائر وجوه البطلان غير تامّ أيضاً.

(2) ظاهره أنّ الجاعل هو مالك العين، و لذا أورد عليه بأنّه لا معنى للجعالة هنا، فإنّ الجعالة هي جعل شي‌ء على نفسه لمن يعمل عملًا له، و هاهنا جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه، و يمكن أن يكون الجاعل هو الساكن و الأُجرة مجعولة في مقابل السكنى أو الإسكان، كما أنّه يمكن أن يكون الجاعل هو المالك، بأن يقول: من دفع إليّ درهماً من المال فله استيفاء منفعة الدار شهراً مثلًا، و لا يرد عليه ما أُورد، و لكن مع ذلك كلّه الحكم بجريان الجعالة في مثل المقام مشكل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست