responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 467

[الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها]

الرابع: أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلًا، و لا الحطب للإشعال و هكذا.

[الخامس: أن تكون المنفعة مباحة]

الخامس: أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات أو الدكاكين لبيعها، أو الدوابّ لحملها، أو الجارية للغناء، أو العبد لكتابة الكفر و نحو ذلك، و تحرم الأُجرة عليها.

[السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها]

السادس: أن تكون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها، فلا تصحّ إجارة أرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها مع عدم إمكان الزراعة بماء السماء، أو عدم كفايته.

[السابع: أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة]

السابع: (1) أن يتمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مثلًا.

[مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها]

[3258] مسألة 1: لا تصحّ الإجارة إذا كان المؤجر أو المستأجر مكرهاً عليها إلّا مع الإجازة اللاحقة، بل الأحوط عدم الاكتفاء بها، بل تجديد العقد إذا رضيا. نعم، تصحّ مع الاضطرار، كما إذا طلب منه ظالم مالًا فاضطرّ إلى إجارة دار سكناه لذلك، فإنّها تصحّ حينئذٍ، كما أنّه إذا اضطرّ إلى بيعها صحّ.

[مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره‌]

[3259] مسألة 2: لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر عليه داره أو عقاره. نعم، تصحّ إجارته نفسه لعمل أو خدمة، و أمّا السفيه فهل هو كذلك؛ أي تصحّ إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوراً عن إجارة داره مثلًا أو لا؟ وجهان (2)؛ من كونه من التصرّف المالي و هو محجور، و من أنّه ليس تصرّفاً في ماله الموجود، (1) لا دليل على اشتراط هذا الأمر بعد كون العين ممّا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة منها، و البطلان في الصورة المفروضة لأجل عدم كون المنفعة مباحة، لا لأجل عدم تمكّن المستأجر.

(2) و الظاهر هو الوجه الأوّل، خصوصاً إذا كان كسوباً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست