و الصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا، فيقول: قبلت، أو
استأجرت، أو استكريت، و يجري فيها المعاطاة (1) كسائر العقود، و يجوز أن يكون
الإيجاب بالقول و القبول بالفعل، و لا يصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلًا،
و إن قصد الإجارة. نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار، أو سكنى الدار مثلًا بكذا لا
يبعد صحّته إذا قصد الإجارة.
[الثاني:
المتعاقدان]
الثاني: المتعاقدان، و يشترط فيهما البلوغ و العقل و
الاختيار و عدم الحجر (2)؛ لفلس أو سفه أو رقّيّة.
[الثالث: العوضان و
يشترط فيهما أُمور]
الثالث: العوضان، و يشترط فيهما أُمور:
[الأوّل:
المعلوميّة]
الأوّل: المعلوميّة، و هي في كلّ شيء بحسبه بحيث لا يكون
هناك غرر (3)، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل،
و كذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا.
[الثاني: أن يكونا
مقدوري التسليم]
الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد
الآبق، و في كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال.
[الثالث: أن يكونا
مملوكين]
الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصحّ إجارة مال الغير و لا
الإجارة بمال الغير إلّا مع الإجازة من المالك.
(1) لكن تحقّقها في
إجارة الأعيان المملوكة بإعطاء العين من طرف المؤجر و الأُجرة من طرف المستأجر، و
في إجارة الحرّ بشروعه في العمل بعنوان الإجارة و إعطاء الأُجرة من طرف الآخر، أو
بتسليم نفسه للعمل بهذا العنوان و إن لم يعمل بعد كذلك، و أمّا تحقّقها في هذا
القسم بمجرّد إعطاء الأُجرة و أخذها ففيه إشكال، و إن كان لا يبعد صحّته أيضاً كما
في المعاطاة في بيع النسيئة أو السلم.
(2) إلّا مع إجازة
من له حقّها.
(3) أي جهالة، و
أمّا لو كان المراد منه هو الخطر الذي يكون الجهل أعمّ منه، فلا دليل على اختصاص
البطلان به.