responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 466

و الصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار مثلًا، فيقول: قبلت، أو استأجرت، أو استكريت، و يجري فيها المعاطاة (1) كسائر العقود، و يجوز أن يكون الإيجاب بالقول و القبول بالفعل، و لا يصحّ أن يقول في الإيجاب: بعتك الدار مثلًا، و إن قصد الإجارة. نعم، لو قال: بعتك منفعة الدار، أو سكنى الدار مثلًا بكذا لا يبعد صحّته إذا قصد الإجارة.

[الثاني: المتعاقدان‌]

الثاني: المتعاقدان، و يشترط فيهما البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر (2)؛ لفلس أو سفه أو رقّيّة.

[الثالث: العوضان و يشترط فيهما أُمور]

الثالث: العوضان، و يشترط فيهما أُمور:

[الأوّل: المعلوميّة]

الأوّل: المعلوميّة، و هي في كلّ شي‌ء بحسبه بحيث لا يكون هناك غرر (3)، فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة و لا وصف رافع للجهالة بطل، و كذا لو جعل العوض شيئاً مجهولًا.

[الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم‌]

الثاني: أن يكونا مقدوري التسليم، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، و في كفاية ضمّ الضميمة هنا كما في البيع إشكال.

[الثالث: أن يكونا مملوكين‌]

الثالث: أن يكونا مملوكين، فلا تصحّ إجارة مال الغير و لا الإجارة بمال الغير إلّا مع الإجازة من المالك.

(1) لكن تحقّقها في إجارة الأعيان المملوكة بإعطاء العين من طرف المؤجر و الأُجرة من طرف المستأجر، و في إجارة الحرّ بشروعه في العمل بعنوان الإجارة و إعطاء الأُجرة من طرف الآخر، أو بتسليم نفسه للعمل بهذا العنوان و إن لم يعمل بعد كذلك، و أمّا تحقّقها في هذا القسم بمجرّد إعطاء الأُجرة و أخذها ففيه إشكال، و إن كان لا يبعد صحّته أيضاً كما في المعاطاة في بيع النسيئة أو السلم.

(2) إلّا مع إجازة من له حقّها.

(3) أي جهالة، و أمّا لو كان المراد منه هو الخطر الذي يكون الجهل أعمّ منه، فلا دليل على اختصاص البطلان به.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست