responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 465

بسم اللَّه الرحمن الرحيم‌

[كتاب الإجارة]

كتاب الإجارة و هي تمليك (1) عمل أو منفعة بعوض، و يمكن أن يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، و فيه فصول:

[فصل في أركانها]

فصل في أركانها

[هي ثلاثة]

و هي ثلاثة:

[الأوّل: الإيجاب و القبول‌]

الأوّل: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على المعنى المذكور، (1) الظاهر أنّ حقيقتها بمعناها الاصطلاحي لا اللغوي الذي هو عبارة عن الأُجرة و كري الأجير كما عن الأكثر، أو المعنى المصدري كما عن نجم الأئمّة ما أفاده سيّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردي (قدّس سرّه) في حاشية الكتاب، و هذه عبارته: «إنّ الإجارة بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عملها، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة، و لذلك لا تستعمل إلّا متعلّقة بالعين».

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست