كتاب الإجارة و هي تمليك (1) عمل أو منفعة بعوض، و يمكن أن
يقال: إنّ حقيقتها التسليط على عين للانتفاع بها بعوض، و فيه فصول:
[فصل في أركانها]
فصل في أركانها
[هي ثلاثة]
و هي ثلاثة:
[الأوّل: الإيجاب و
القبول]
الأوّل: الإيجاب و القبول، و يكفي فيهما كلّ لفظ دالّ على
المعنى المذكور، (1) الظاهر أنّ حقيقتها بمعناها الاصطلاحي لا
اللغوي الذي هو عبارة عن الأُجرة و كري الأجير كما عن الأكثر، أو المعنى المصدري
كما عن نجم الأئمّة ما أفاده سيّدنا العلّامة الأُستاذ البروجردي (قدّس سرّه) في
حاشية الكتاب، و هذه عبارته: «إنّ الإجارة بمعناها الاسمي إضافة خاصّة يعتبرها
العقلاء في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر، مستتبعة لملكه أو استحقاقه
لمنفعتها أو عملها، أو لتسلّطه عليها بتلك الجهة، و لذلك لا تستعمل إلّا متعلّقة
بالعين».