responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 460

[القول في الصدّ و الحصر]

القول في الصدّ و الحصر

[مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ‌]

مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.

[مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام‌]

مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، و لو لم يتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مكّة و لم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان و لم يكن له مؤنة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا، و الأحوط (1) قصد التحلّل بذلك، و كذا الأحوط التقصير (2)، فيحلّ له كلّ شي‌ء حتّى النساء.

[مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ]

مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه كان حكمه كما تقدّم.

[مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك‌]

مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً، و لو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.

[مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه‌]

مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه و كانت له مؤنة الذهاب منها (1) الأولى، و كذا ما بعده.

(2) و يجوز الحلق مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست