[مسألة 1: المصدود
من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ]
مسألة 1: المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو
الحجّ، و المحصور من منعه المرض عن ذلك.
[مسألة 2: من أحرم
للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام]
مسألة 2: من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، و لو
لم يتمّ بقي على إحرامه، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه كعمّال الدولة أو
غيرهم عن الذهاب إلى مكّة و لم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان و لم يكن له
مؤنة الذهاب منه يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو
شاة أو ينحر إبلًا، و الأحوط (1) قصد التحلّل بذلك، و كذا الأحوط التقصير (2)،
فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
[مسألة 3: لو دخل
بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه العدوّ]
مسألة 3: لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، و منعه
العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة فحكمه ما مرّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لا يبعد ذلك لو
منعه من الطواف أو السعي، و لو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من
أدائه كان حكمه كما تقدّم.
[مسألة 4: لو أحرم
لدخول مكّة أو لإتيان النسك]
مسألة 4: لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، و طالبه ظالم
ما يتمكّن من أدائه يجب إلّا أن يكون حرجاً، و لو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه
فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
[مسألة 5: لو كان
له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه]
مسألة 5: لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه و كانت له
مؤنة الذهاب منها (1) الأولى، و كذا ما بعده.
(2) و يجوز الحلق
مكان التقصير، خصوصاً لمن ساق الهدي.