responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 459

رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه (1) مع اليأس، و إلّا تجب على الأحوط.

[مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره‌]

مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة و إن كان أحوط، و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.

[مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به‌]

مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحّة، و لو شك في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط. و لو شك بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقيّة يتمّها على الأحوط، بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، و لو شك في أنّه أتى بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقيّة.

[مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث‌]

مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، و الأحوط قضاء الجميع. و لو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث. و لو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص، و الأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.

[مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي‌]

مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، و إن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.

(1) أو أخّر النائب إلى اليأس.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست