رفع العذر لم يجب عليه الإعادة لو استنابه (1) مع اليأس، و
إلّا تجب على الأحوط.
[مسألة 10: لو يئس
غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره]
مسألة 10: لو يئس غير المعذور كوليّه مثلًا عن رفع عذره لا
يجب استئذانه في النيابة و إن كان أحوط، و لو لم يقدر على الإذن لا يعتبر ذلك.
[مسألة 11: لو شك
بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به]
مسألة 11: لو شك بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني
به، و لو شك بعد الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها لا
يعتني به، كما لو شك بعد الفراغ أو التجاوز في صحة ما أتى بنى على الصحّة، و لو شك
في العدد و احتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز
السبع حتى مع الانصراف و الاشتغال بأمر آخر على الأحوط. و لو شك بعد الدخول في
المتأخّرة في عدد المتقدّمة، فإن أحرز رمي أربع حصيات و شك في البقيّة يتمّها على
الأحوط، بل و كذا لو شك في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، و لو شك في أنّه أتى
بالأربع أو أقلّ بنى على إتيان الأربع و أتى بالبقيّة.
[مسألة 12: لو
تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث]
مسألة 12: لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من
الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، و الأحوط قضاء الجميع. و لو
تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها يجب إتيان ما يحتمل
النقصان و الرمي بكلّ واحد من الثلاث. و لو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع
لا يبعد جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة و تتميم ما نقص، و الأحوط الإتيان بتمام
الوظيفة في الجمرة العقبة، و أحوط منه استئناف العمل في جميعها.
[مسألة 13: لو
تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي]
مسألة 13: لو تيقّن بعد مضيّ الأيّام الثلاثة بعدم الرمي في
يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، و إن احتمل
جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام.