responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 461

بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلّل، و لو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا يتحلّل بعمل المصدود، بل لا بدّ من الإدامة، و يتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.

[مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ‌]

مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لا يدرك لأجله الوقوفين، لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته و لو عن غير علم و عمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مكّة أو أحدهما (1) و لم يتمكّن من الاستنابة. نعم، لو أتى بجميع الأعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به الصدّ و صحّ حجّه، و يجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، و لو لم يتمكّن ففي العام القابل.

[مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج‌]

مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج، أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج، و لا يكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.

[مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر]

مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء (2) رفع الصدّ.

[مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة]

مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي، و الأحوط (3) إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، و يواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن و ساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شي‌ء إلّا النساء، و الأحوط (4) أن يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.

(1) في جريان حكم المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال.

(2) مشكل في بعض الفروض.

(3) و إن كان الأظهر في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً.

(4) الأولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست