بقي على الإحرام و يجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ
يأتي بأعمال العمرة المفردة و يتحلّل، و لو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لا
يتحلّل بعمل المصدود، بل لا بدّ من الإدامة، و يتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة
المفردة.
[مسألة 6: يتحقّق
الصدّ عن الحجّ]
مسألة 6: يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لا يدرك لأجله
الوقوفين، لا اختياريّهما و لا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ
بفوته و لو عن غير علم و عمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و
مكّة أو أحدهما (1) و لم يتمكّن من الاستنابة. نعم، لو أتى بجميع الأعمال و منع عن
الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيّام التشريق لا يتحقّق به الصدّ و صحّ حجّه، و
يجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، و لو لم يتمكّن ففي العام القابل.
[مسألة 7: المصدود
عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ عليه الحج]
مسألة 7: المصدود عن العمرة أو الحج لو كان ممّن استقرّ
عليه الحج، أو كان مستطيعاً في العام القابل يجب عليه الحج، و لا يكفي التحلّل
المذكور عن حجّة الإسلام.
[مسألة 8: المصدود
جاز له التحلّل بما ذكر]
مسألة 8: المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء (2)
رفع الصدّ.
[مسألة 9: من أحرم
للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكّة]
مسألة 9: من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من
الوصول إلى مكّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي، و الأحوط (3) إرسال الهدي أو
ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، و يواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن و ساعة
معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر فيتحلّل من كلّ شيء إلّا النساء، و الأحوط (4) أن
يقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
(1) في جريان حكم
المصدود في الممنوع عن أعمال منى فقط إشكال.
(2) مشكل في بعض
الفروض.
(3) و إن كان
الأظهر في خصوص العمرة المفردة جواز الذبح في مكانه أيضاً.