الموجب
للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، و كذا إذا خاف من الضرر في
نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهمّ (1) في
نظر الشارع من وجوب الصوم، و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه، و لا يكفي الضعف و
إن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار،
و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، فلا
يترك الاحتياط بالقضاء، و إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ و علم المكلّف من نفسه
عدم الضرر يصح صومه، و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن كونه مضرّاً وجب عليه
تركه و لا يصح منه.
[مسائل]
[مسألة 1: يصح الصوم من النائم و لو في تمام
النهار]
[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم و لو في
تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل. و أمّا إذا لم تسبق منه النيّة، فإن
استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجباً، و إن استيقظ
قبله نوى و صحّ، كما أنّه لو كان مندوباً و استيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.
[مسألة 2: يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي
المميز]
[2503] مسألة 2: يصح الصوم و سائر العبادات من
الصبي المميز على الأقوى من شرعيّة عباداته، و يستحب تمرينه عليها، بل التشديد
عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر و الأُنثى في ذلك كلّه.
[مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً
إلى ما ذكر]
[2504] مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب
مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر (2) أو كفارة أو نحوها
مع التمكّن من أدائه. و أمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً و قلنا بجواز
الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة و أراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى
صحته، و كذا (1) أهمّية الواجب المزاحم إنّما تؤثّر في جواز الإفطار، و لا توجب
اشتراط الصحّة بعدمه.