responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 46

الموجب للخوف، بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه، و كذا إذا خاف من الضرر في نفسه أو غيره أو عرضه أو عرض غيره، أو في مال يجب حفظه و كان وجوبه أهمّ (1) في نظر الشارع من وجوب الصوم، و كذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه، و لا يكفي الضعف و إن كان مفرطاً ما دام يتحمّل عادة. نعم، لو كان ممّا لا يتحمّل عادة جاز الإفطار، و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففي الصحّة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء، و إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ و علم المكلّف من نفسه عدم الضرر يصح صومه، و إذا حكم بعدم ضرره و علم المكلف أو ظن كونه مضرّاً وجب عليه تركه و لا يصح منه.

[مسائل‌]

[مسألة 1: يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار]

[2502] مسألة 1: يصح الصوم من النائم و لو في تمام النهار إذا سبقت منه النيّة في الليل. و أمّا إذا لم تسبق منه النيّة، فإن استمرّ نومه إلى الزوال بطل صومه و وجب عليه القضاء إذا كان واجباً، و إن استيقظ قبله نوى و صحّ، كما أنّه لو كان مندوباً و استيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى.

[مسألة 2: يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز]

[2503] مسألة 2: يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الأقوى من شرعيّة عباداته، و يستحب تمرينه عليها، بل التشديد عليه لسبع، من غير فرق بين الذكر و الأُنثى في ذلك كلّه.

[مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر]

[2504] مسألة 3: يشترط في صحّة الصوم المندوب مضافاً إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر (2) أو كفارة أو نحوها مع التمكّن من أدائه. و أمّا مع عدم التمكّن منه كما إذا كان مسافراً و قلنا بجواز الصوم المندوب في السفر، أو كان في المدينة و أراد صيام ثلاثة أيّام للحاجة فالأقوى صحته، و كذا (1) أهمّية الواجب المزاحم إنّما تؤثّر في جواز الإفطار، و لا توجب اشتراط الصحّة بعدمه.

(2) في غير القضاء إشكال أحوطه ذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست