[الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع
النهار]
الرابع:
الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض و النفساء إذا
فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، و يصح من
المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (1).
[الخامس: أن لا يكون
مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة]فاضل موحدى
لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم،
چاپ: اول، 1422ه.ق.
الخامس:
أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا
في ثلاثة مواضع:
أحدها:
صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع.
الثاني:
صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً و هو ثمانية عشر يوماً.
الثالث:
صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً و حضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى
عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، و
الأفضل إتيانها في الأربعاء و الخميس و الجمعة، و أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو
صام فيصح صومه و يجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر، و
الصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو
علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه. و أمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، و
كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر
في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام، و المتردّد ثلاثين يوماً و كثير السفر و
العاصي بسفره، و غيرهم ممّن تقدّم تفصيلًا في كتاب الصلاة.
[السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم]
السادس:
عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو
نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن، بل أو الاحتمال (2) (1) و غيرها على ما مرّ.
(2) أي الاحتمال الذي يعتني به العقلاء لا
مجرّده، و إن لم يكن كذلك.