responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 45

على التفصيل المتقدّم.

[الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار]

الرابع: الخلوّ من الحيض و النفاس في مجموع النهار، فلا يصح من الحائض و النفساء إذا فاجأهما الدم و لو قبل الغروب بلحظة، أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة، و يصح من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية (1).

[الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة]فاضل موحدى لنكرانى،محمد، التعليقات على العروة الوثقى، 2جلد، مركز فقهى ائمه اطهار(ع) - قم، چاپ: اول، 1422ه.ق.

الخامس: أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلّا في ثلاثة مواضع:

أحدها: صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتع.

الثاني: صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً و هو ثمانية عشر يوماً.

الثالث: صوم النذر المشترط فيه سفراً خاصة أو سفراً و حضراً دون النذر المطلق، بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر أيضاً إلّا ثلاثة أيّام للحاجة في المدينة، و الأفضل إتيانها في الأربعاء و الخميس و الجمعة، و أمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه و يجزئه حسبما عرفته في جاهل حكم الصلاة، إذ الإفطار كالقصر، و الصيام كالتمام في الصلاة، لكن يشترط أن يبقى على جهله إلى آخر النهار، و أمّا لو علم بالحكم في الأثناء فلا يصح صومه. و أمّا الناسي فلا يلحق بالجاهل في الصحّة، و كذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال، كما أنّه يصحّ صومه إذا لم يقصّر في صلاته كناوي الإقامة عشرة أيّام، و المتردّد ثلاثين يوماً و كثير السفر و العاصي بسفره، و غيرهم ممّن تقدّم تفصيلًا في كتاب الصلاة.

[السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم‌]

السادس: عدم المرض أو الرمد الذي يضرّه الصوم، لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلك، سواء حصل اليقين بذلك أو الظن، بل أو الاحتمال (2) (1) و غيرها على ما مرّ.

(2) أي الاحتمال الذي يعتني به العقلاء لا مجرّده، و إن لم يكن كذلك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست