إذا
نسي الواجب و أتى بالمندوب، فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، و أمّا إذا
تذكّر في الأثناء قطع، و يجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا
كان قبل الزوال، و لو نذر التطوّع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب، فيجوز أن
يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، و كذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان
الواجب قبلها.
و
أمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال (1) من
أنّه بعد النذر يصير واجباً، و من أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره،
و لا يبعد أن يقال: إنّه لا يجوز بوصف التطوّع، و بالنذر يخرج عن الوصف، و يكفي في
رجحان متعلّق النذر رجحانه و لو بالنذر. و بعبارة اخرى المانع هو وصف الندب و
بالنذر يرتفع المانع.
[مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم]
[2505] مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا
كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً، و إن كان الأحوط تقديم الواجب.
شرائط
الوجوب
[فصل في شرائط وجوب الصوم]
فصل
في شرائط وجوب الصوم و هي أُمور:
[الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل]
الأوّل
و الثاني: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون إلّا أن يكملا قبل طلوع
الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر، بل و إن
نوى الصبي الصوم ندباً، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء (2) إذا (1) الأظهر عدمها.