responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 47

إذا نسي الواجب و أتى بالمندوب، فإنّ الأقوى صحّته إذا تذكّر بعد الفراغ، و أمّا إذا تذكّر في الأثناء قطع، و يجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها كما إذا كان قبل الزوال، و لو نذر التطوّع على الإطلاق صح و إن كان عليه واجب، فيجوز أن يأتي بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، و كذا لو نذر أيّاماً معيّنة يمكن إتيان الواجب قبلها.

و أمّا لو نذر أيّاماً معيّنة لا يمكن إتيان الواجب قبلها ففي صحّته إشكال (1) من أنّه بعد النذر يصير واجباً، و من أنّ التطوّع قبل الفريضة غير جائز فلا يصح نذره، و لا يبعد أن يقال: إنّه لا يجوز بوصف التطوّع، و بالنذر يخرج عن الوصف، و يكفي في رجحان متعلّق النذر رجحانه و لو بالنذر. و بعبارة اخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع.

[مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم‌]

[2505] مسألة 4: الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استئجارياً، و إن كان الأحوط تقديم الواجب.

شرائط الوجوب‌

[فصل في شرائط وجوب الصوم‌]

فصل في شرائط وجوب الصوم و هي أُمور:

[الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل‌]

الأوّل و الثاني: البلوغ و العقل، فلا يجب على الصبي و المجنون إلّا أن يكملا قبل طلوع الفجر، دون ما إذا كملا بعده، فإنّه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر، بل و إن نوى الصبي الصوم ندباً، لكن الأحوط مع عدم إتيان المفطر الإتمام و القضاء (2) إذا (1) الأظهر عدمها.

(2) بل الإتمام فقط، و مع عدم فعله فالقضاء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست