كلّ
من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، و يستحب تأخير الإفطار حتّى يصلّي
العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، أو
تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال، و لو كان لأجل القهوة و التتن و
الترياك، فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر
الإمكان.
[مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم
مجموع الليل و النهار]
[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، و لا
صوم مجموع الليل و النهار، بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّمية.
شرائط
الصحّة
[فصل في شرائط صحّة الصوم]
فصل
في شرائط صحّة الصوم
[هي أُمور]
و
هي أُمور:
[الأوّل: الإسلام و الإيمان]
الأوّل:
الإسلام و الإيمان، فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر
في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصح صومه، و كذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام
بالتوبة، و إن كان الصوم معيّناً و جدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.
[الثاني: العقل]
الثاني:
العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً و إن كان جنونه في جزء من النهار و لا من
السكران (1) و لا من المغمى عليه و لو في بعض النهار، و إن سبقت منه النيّة على
الأصح.
[الثالث: عدم الإصباح جنباً]
الثالث:
عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم (1) الأحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الإتمام و القضاء، و في
المغمى عليه كذلك الإتمام، و مع عدمه القضاء.