responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 44

كلّ من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، و يستحب تأخير الإفطار حتّى يصلّي العشاءين لتكتب صلاته صلاة الصائم، إلّا أن يكون هناك من ينتظره للإفطار، أو تنازعه نفسه على وجه يسلبه الخضوع و الإقبال، و لو كان لأجل القهوة و التتن و الترياك، فإنّ الأفضل حينئذ الإفطار ثمّ الصلاة مع المحافظة على وقت الفضيلة بقدر الإمكان.

[مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار]

[2501] مسألة 1: لا يشرع الصوم في الليل، و لا صوم مجموع الليل و النهار، بل و لا إدخال جزء من الليل فيه إلّا بقصد المقدّمية.

شرائط الصحّة

[فصل في شرائط صحّة الصوم‌]

فصل في شرائط صحّة الصوم‌

[هي أُمور]

و هي أُمور:

[الأوّل: الإسلام و الإيمان‌]

الأوّل: الإسلام و الإيمان، فلا يصح من غير المؤمن و لو في جزء من النهار، فلو أسلم الكافر في أثناء النهار و لو قبل الزوال لم يصح صومه، و كذا لو ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام بالتوبة، و إن كان الصوم معيّناً و جدّد النيّة قبل الزوال على الأقوى.

[الثاني: العقل‌]

الثاني: العقل، فلا يصحّ من المجنون و لو أدواراً و إن كان جنونه في جزء من النهار و لا من السكران (1) و لا من المغمى عليه و لو في بعض النهار، و إن سبقت منه النيّة على الأصح.

[الثالث: عدم الإصباح جنباً]

الثالث: عدم الإصباح جنباً أو على حدث الحيض و النفاس بعد النقاء من الدم‌ (1) الأحوط في السكران مع سبق نيّة الصوم الإتمام و القضاء، و في المغمى عليه كذلك الإتمام، و مع عدمه القضاء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست