responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 447

فالظاهر الكفاية.

[مسألة 11: الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]

مسألة 11: الأحوط (1) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، و الأحوط عدم التأخير من يوم العيد، و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق (2)، و إلّا ففي بقية ذي الحجة، و هو من العبادات يعتبر فيه النية و نحوها، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب (3)، و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً. و يعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، و كذا في ذبح الكفّارات.

[مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به‌]

مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به (4)، و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، و لو شك في أنّ النائب ذبح أو لا يجب العلم (5) بإتيانه، و لا يكفي الظن. و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً و من غير عمد، فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، و إن تبرّع فالضمان غير معلوم، و في الفرضين تجب الإعادة.

[مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً]

مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه (6)، و يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه، و الأحوط أكل شي‌ء منه و إن لا يجب.

[مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي‌]

مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته (7) عنده يجب‌ (1) بل الأقوى.

(2) أي في نهارها، و لا يجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف.

(3) فيما إذا كانت النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة، و أمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح فالنية من المنوب عنه. و يجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً.

(4) فيما لو احتمل كونه محرزاً لها حين الذبح.

(5) أو الاطمئنان.

(6) أي من ثلثه.

(7) و لم يكن الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست