[مسألة 11: الأحوط
أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة]
مسألة 11: الأحوط (1) أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة، و
الأحوط عدم التأخير من يوم العيد، و لو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام
التشريق (2)، و إلّا ففي بقية ذي الحجة، و هو من العبادات يعتبر فيه النية و
نحوها، و يجوز فيه النيابة و ينوي النائب (3)، و الأحوط نية المنوب عنه أيضاً. و
يعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، و كذا في ذبح
الكفّارات.
[مسألة 12: لو شك
بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به]
مسألة 12: لو شك بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا
يعتني به (4)، و لو شك في صحة عمل النائب لا يعتني به، و لو شك في أنّ النائب ذبح
أو لا يجب العلم (5) بإتيانه، و لا يكفي الظن. و لو عمل النائب على خلاف ما عيّنه
الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن و يجب الإعادة، فإن فعل
جهلًا أو نسياناً و من غير عمد، فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، و إن تبرّع فالضمان
غير معلوم، و في الفرضين تجب الإعادة.
[مسألة 13: يستحب
أن يقسّم الهدي أثلاثاً]
مسألة 13: يستحب أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه (6)، و
يتصدّق بثلثه، و يهدي ثلثه، و الأحوط أكل شيء منه و إن لا يجب.
[مسألة 14: لو لم
يقدر على الهدي]
مسألة 14: لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته
(7) عنده يجب (1) بل الأقوى.
(2) أي في نهارها،
و لا يجوز الذبح في الليل إلّا لخصوص الخائف.
(3) فيما إذا كانت
النيابة في الذبح بوصف كونه عبادة، و أمّا إذا كانت النيابة في أصل عمل الذبح
فالنية من المنوب عنه. و يجري هذا التفصيل في اعتبار كون النائب شيعياً.
(4) فيما لو احتمل
كونه محرزاً لها حين الذبح.
(5) أو الاطمئنان.
(6) أي من ثلثه.
(7) و لم يكن
الاقتراض أو مثله المذكوران في المسألة الآتية مقدوراً له.