الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي و هو
الذي أُخرجت خصيتاه، و لا مرضوض الخصية على الأحوط، و لا الخصي في أصل الخلقة، و
لا مقطوع الذنب و لا الاذن، و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً، و لا بأس بما كسر قرنه
الخارج، و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن و لا قرن في أصل خلقته، و الأحوط
خلافه، و لو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، و كذا لو كان غير واضح
على الأحوط. و لا بأس بشقاق الاذن و ثقبه، و الأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ
الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.
الخامس: أن لا يكون مهزولًا، و يكفي وجود الشحم على ظهره، و
الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.
[مسألة 9: لو لم
يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به]
مسألة 9: لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، و إن
كان الأحوط الجمع بينه و بين التامّ في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي
العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط (1)
الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، و
الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم.
[مسألة 10: لو ذبح
فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر]
مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر.
نعم، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي (2)، و لو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن
بقصد القربة فتبين سمنه يكفي، و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير
مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم ثم انكشف
الخلاف فالأحوط (3) الإعادة، و لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف (1) و لا يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه، و
إن كان الاحتياط ما هو المذكور في المتن.