responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 446

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلا يكفي الناقص كالخصي و هو الذي أُخرجت خصيتاه، و لا مرضوض الخصية على الأحوط، و لا الخصي في أصل الخلقة، و لا مقطوع الذنب و لا الاذن، و لا يكون قرنه الداخل مكسوراً، و لا بأس بما كسر قرنه الخارج، و لا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن و لا قرن في أصل خلقته، و الأحوط خلافه، و لو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى، و كذا لو كان غير واضح على الأحوط. و لا بأس بشقاق الاذن و ثقبه، و الأحوط عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

الخامس: أن لا يكون مهزولًا، و يكفي وجود الشحم على ظهره، و الأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً.

[مسألة 9: لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به‌]

مسألة 9: لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به، و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين التامّ في ذي الحجة من هذا العام، و إن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص و الصوم. و لو وجد الناقص غير الخصي فالأحوط (1) الجمع بينه و بين التام في بقية ذي الحجة، و إن لم يمكن ففي العام القابل، و الاحتياط التام الجمع بينهما و بين الصوم.

[مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر]

مسألة 10: لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر. نعم، لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي (2)، و لو تخيّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبين سمنه يكفي، و لو لم يحتمل السمن أو يحتمله لكن ذبح من غير مبالاة لا برجاء الإطاعة لا يكفي، و لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم ثم انكشف الخلاف فالأحوط (3) الإعادة، و لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف‌ (1) و لا يبعد الاجتزاء بالناقص فيه بوجه، و إن كان الاحتياط ما هو المذكور في المتن.

(2) سواء كان الانكشاف بعد الذبح أو قبله.

(3) الأولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست