responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 448

بدله صوم ثلاثة أيّام في الحج و سبعة أيّام بعد الرجوع منه.

[مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة]

مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة، و كان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء وجب الاقتراض و الهدي، و لو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكّن من بيعه بلا مشقّة وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، و الأحوط الصوم مع ذلك.

[مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي‌]

مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، و لو اكتسب و حصل له ثمنه يجب شراؤه.

[مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة]

مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة، و الأحوط وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع و لا يتقدّم عليه، و يجب التوالي فيها، و يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة و لا يجوز قبله، و لو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، و الأحوط أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.

[مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى‌]

مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى، بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج و غيره.

[مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى‌]

مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، و كان أوّلها يوم النفر؛ أي اليوم الثالث عشر (1)، و ينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

[مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى‌]

مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى، فصام ثلاثة متوالية، و يجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، و هو موسّع له‌ (1) إذا لم يكن بمنى، و إلا فأوّلها اليوم الرابع عشر.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست