بدله صوم ثلاثة أيّام في الحج و سبعة أيّام بعد الرجوع منه.
[مسألة 15: لو كان
قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة]
مسألة 15: لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة و كلفة، و
كان له ما بإزاء القرض أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء وجب الاقتراض و
الهدي، و لو كان عنده من مؤن السفر زائداً على حاجته و يتمكّن من بيعه بلا مشقّة
وجب بيعه لذلك، و لا يجب بيع لباسه كائناً ما كان، و لو باع لباسه الزائد وجب شراء
الهدي، و الأحوط الصوم مع ذلك.
[مسألة 16: لا يجب
عليه الكسب لثمن الهدي]
مسألة 16: لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي، و لو اكتسب و حصل
له ثمنه يجب شراؤه.
[مسألة 17: يجب
وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة]
مسألة 17: يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة، و الأحوط
وجوباً أن يصوم من السابع إلى التاسع و لا يتقدّم عليه، و يجب التوالي فيها، و
يشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة و لا يجوز قبله، و لو لم يتمكّن من صوم
السابع صام الثامن و التاسع و أخّر اليوم الثالث إلى بعد رجوعه من منى، و الأحوط
أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر.
[مسألة 18: لا يجوز
صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى]
مسألة 18: لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى،
بل لا يجوز الصوم في أيّام التشريق في منى مطلقاً، سواء في ذلك الآتي بالحج و
غيره.
[مسألة 19: الأحوط
الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى]
مسألة 19: الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع صوم ثلاثة
أيّام متوالية بعد الرجوع من منى، و كان أوّلها يوم النفر؛ أي اليوم الثالث عشر
(1)، و ينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
[مسألة 20: لو لم
يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى]
مسألة 20: لو لم يصم يوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد
الرجوع من منى، فصام ثلاثة متوالية، و يجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة،
و هو موسّع له (1) إذا لم يكن بمنى، و إلا فأوّلها اليوم
الرابع عشر.