أحوط، و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية
الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، و كفاية
ما رماه النائب محلّ إشكال.
[مسألة 6: من كان
معذوراً في الرمي يوم العيد]
مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي
في الليل.
[مسألة 7: يجوز
الرمي ماشياً و راكباً]
مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً، و الأوّل أفضل.
[الثاني: من
الواجبات الهدي]
الثاني: من الواجبات (1) الهدي، و يجب أن يكون إحدى النعم
الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات، و
الأفضل الإبل ثم البقر، و لا يجزئ واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال
الاختيار، و في حال الاضطرار يشكل الاجتزاء (2)، فالأحوط الشركة و الصوم معاً.
[مسألة 8: يعتبر في
الهدي أُمور]
مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور:
الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، و
في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط (3)، و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في
الثانية على الأحوط (4).
الثاني: الصحّة و السلامة، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على
الأحوط (5).
الثالث: أن لا يكون (6) كبيراً جدّاً.
(1) في خصوص حجّ
التمتّع.
(2) و إن كان لا
يبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو كون المشتركين أهل خوان واحد و عليه فالاحتياط يكون
استحبابياً.
(3) الأولى، و يكفي
الدخول في السنة الثانية، و كذا المعز.
(4) الأولى أيضاً،
و يكفي الجذع فيه نصّاً و فتوى، و لا يلزم فيه الدخول فيها.