responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 445

أحوط، و لو صحّ المريض أو أفاق المغمى عليه بعد تمامية الرمي من النائب لا تجب الإعادة، و لو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، و كفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.

[مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد]

مسألة 6: من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

[مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً]

مسألة 7: يجوز الرمي ماشياً و راكباً، و الأوّل أفضل.

[الثاني: من الواجبات الهدي‌]

الثاني: من الواجبات (1) الهدي، و يجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل و البقر و الغنم، و الجاموس بقر، و لا يجوز سائر الحيوانات، و الأفضل الإبل ثم البقر، و لا يجزئ واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، و في حال الاضطرار يشكل الاجتزاء (2)، فالأحوط الشركة و الصوم معاً.

[مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور]

مسألة 8: يعتبر في الهدي أُمور:

الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، و في البقر الدخول في الثالثة على الأحوط (3)، و المعز كالبقر، و في الضأن الدخول في الثانية على الأحوط (4).

الثاني: الصحّة و السلامة، فلا يجزئ المريض حتّى الأقرع على الأحوط (5).

الثالث: أن لا يكون (6) كبيراً جدّاً.

(1) في خصوص حجّ التمتّع.

(2) و إن كان لا يبعد الاجتزاء مع الضرورة، أو كون المشتركين أهل خوان واحد و عليه فالاحتياط يكون استحبابياً.

(3) الأولى، و يكفي الدخول في السنة الثانية، و كذا المعز.

(4) الأولى أيضاً، و يكفي الجذع فيه نصّاً و فتوى، و لا يلزم فيه الدخول فيها.

(5) متعلّق بأصل اعتبار الصحّة و عدم إجزاء المريض.

(6) على الأحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست