responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 444

لا يكون الرمي بآلة كالمقلاع، و إن لا يبعد الجواز.

الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجزئ. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و وصلت المرمى صحّ (1).

السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.

[مسألة 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها]

مسألة 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، و لو احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني (2) به، و لو شك في صدق الحصاة عليها لم يجزئ الاكتفاء بها. و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظن فيما ذكر بحكم الشك. و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به. و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع و الإتمام، و لا يعتني بالشك في الزيادة، و لو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها بعد حفظ العدد.

[مسألة 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة]

مسألة 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

[مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم‌]

مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم، و يستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يُرمي عنده، بل هو (1) محل إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر و نحوه مؤثّرة في الوصول.

(2) و الأحوط الاعتناء.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست