الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى، فلا يحسب ما لا تصل.
الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة
غيره من حيوان أو إنسان لم يجزئ. نعم، لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه و ارتفعت منه و
وصلت المرمى صحّ (1).
السادس: أن يكون العدد سبعة.
السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى دفعة لا يحسب إلّا
واحدة و لو وصلت على المرمى متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت
دفعة.
[مسألة 3: لو شك في
أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها]
مسألة 3: لو شك في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، و لو
احتمل أنّها من غير الحرم و حملت من خارجه لا يعتني (2) به، و لو شك في صدق الحصاة
عليها لم يجزئ الاكتفاء بها. و لو شك في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه
سبعاً، و كذا لو شك في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به، و الظن
فيما ذكر بحكم الشك. و لو شك بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني
به. و لو شك قبلهما بعد الانصراف في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع
و الإتمام، و لا يعتني بالشك في الزيادة، و لو شك بعد الفراغ في الصحّة بنى عليها
بعد حفظ العدد.
[مسألة 4: لا يعتبر
في الحصى الطهارة، و لا في الرامي الطهارة]
مسألة 4: لا يعتبر في الحصى الطهارة، و لا في الرامي
الطهارة من الحدث أو الخبث.
[مسألة 5: يستناب
في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم]
مسألة 5: يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال و
المرضى و المغمى عليهم، و يستحب حمل المريض مع الإمكان عند المرمى و يُرمي عنده،
بل هو (1) محل إشكال بل منع إذا كانت صلابة الحجر و
نحوه مؤثّرة في الوصول.