responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 443

[القول في واجبات منى‌]

القول في واجبات منى و هي ثلاثة:

[الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى‌]

الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها، فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها، و يشترط فيها أن تكون من الحرم (1) فلا تجزئ من خارجه، و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب، و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من المشعر.

[مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه‌]

مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد (2) إلى غروبه، و لو نسي جاز (3) إلى يوم الثالث عشر، و لو لم يتذكّر إلى بعده (4) فالأحوط الرمي من قابل و لو بالاستنابة.

[مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور]

مسألة 2: يجب في رمي الجمار أُمور:

الأوّل: النية الخالصة للَّه تعالى، كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجزئ.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلا يجزئ لو كان برجله، و الأحوط (5) أن‌ (1) إلّا من المسجدين: المسجد الحرام و مسجد الخيف.

(2) إلّا للمعذورين، الذين رخّص لهم النفر من المشعر قبل طلوع الفجر، فيجوز لهم الرمي بعد الورود بمنى ليلة العيد، و إن لم يطلع الفجر فضلًا عن الشمس.

(3) بل وجب القضاء مقدّماً له على الأداء في اليوم الحاضر.

(4) سواء كان في مكّة أو كان قد خرج عنها.

(5) لا يترك.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست