الأوّل: رمي جمرة العقبة بالحصى، و المعتبر صدق عنوانها،
فلا يصح بالرمل و لا بالحجارة و لا بالخزف و نحوها، و يشترط فيها أن تكون من الحرم
(1) فلا تجزئ من خارجه، و أن تكون بكراً لم يرم بها و لو في السنين السابقة، و أن
تكون مباحة فلا يجوز بالمغصوب، و لا بما حازها غيره بغير إذنه، و يستحب أن تكون من
المشعر.
[مسألة 1: وقت
الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه]
مسألة 1: وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد (2) إلى
غروبه، و لو نسي جاز (3) إلى يوم الثالث عشر، و لو لم يتذكّر إلى بعده (4) فالأحوط
الرمي من قابل و لو بالاستنابة.