responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 442

الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط (1).

السادس: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. و غير المعذور إن ترك اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط (2)، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريين متعمّداً بطل، و إلّا فلا يبعد الصحّة، و إن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.

التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.

العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل (3) حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّة الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، و إلّا بطل (4).

(1) بل على الأقوى كما مرّ.

(2) بل على الأقوى كما مرّ.

(3) الظاهر هي الصحّة.

(4) في صورة ترك وقوف عرفة متعمّداً، و مع عدمه فمشكل، و إن لم يكن من اولي الأعذار، و البطلان أحوط.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست