الخامس: درك اختياري عرفة مع اضطراري المشعر الليلي، فإن
ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، و إلّا بطل على الأحوط (1).
السادس: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر الليلي، فإن كان
صاحب عذر و ترك اختياري عرفة عن غير عمد صحّ على الأقوى. و غير المعذور إن ترك
اختياري عرفة عمداً بطل حجّه، و إن ترك اختياري المشعر عمداً فكذلك على الأحوط
(2)، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.
السابع: درك اضطراري عرفة و اضطراري المشعر اليومي، فإن ترك
أحد الاختياريين متعمّداً بطل، و إلّا فلا يبعد الصحّة، و إن كان الأحوط الحجّ من
قابل لو استطاع فيه.
الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً
بطل حجّه، و إلّا فكذلك على الأحوط.
التاسع: درك اضطراري عرفة فقط، فالحج باطل.
العاشر: درك اختياري المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك
اختياري عرفة متعمّداً، و إلّا بطل.
الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل (3)
حجّه.
الثاني عشر: درك اضطراريّة الليلي فقط، فإن كان من اولي
الأعذار و لم يترك وقوف عرفة متعمّداً صحّ على الأقوى، و إلّا بطل (4).
(1) بل على الأقوى
كما مرّ.
(2) بل على الأقوى
كما مرّ.
(3) الظاهر هي
الصحّة.
(4) في صورة ترك
وقوف عرفة متعمّداً، و مع عدمه فمشكل، و إن لم يكن من اولي الأعذار، و البطلان
أحوط.