responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 435

جزء من المروة، و كفى الصعود إلى بعض الدرج، و يجوز السعي ماشياً و راكباً، و الأفضل المشي.

[مسألة 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي‌]

مسألة 3: لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة في السعي، و إن كان الأحوط الطهارة من الحدث.

[مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته‌]

مسألة 4: يجب أن يكون السعي بعد الطواف و صلاته، فلو قدّمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يكن عن عمد و علم.

[مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف‌]

مسألة 5: يجب أن يكون السعي من الطريق المتعارف، فلا يجوز الانحراف الفاحش. نعم، يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها بشرط أن تكون بين الجبلين، لا فوقهما أو تحتهما، و الأحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين.

[مسألة 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما]

مسألة 6: يعتبر عند السعي إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما، فلا يجوز المشي على الخلف أو أحد الجانبين، لكن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف، كما يجوز (1) الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعي و لو بلا عذر.

[مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة]

مسألة 7: يجوز تأخير السعي عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفيف الحرّ بلا عذر حتى إلى الليل، و الأحوط عدم التأخير إلى الليل، و لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر.

[مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه‌]

مسألة 8: السعي عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه، و هو ركن، و حكم تركه عمداً أو سهواً حكم ترك الطواف كما مرّ.

[مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه‌]

مسألة 9: لو زاد فيه سهواً شوطاً أو أزيد صحّ سعيه، و الأولى قطعه من‌ (1) الأحوط أن لا يكون بمقدار يقدح في الموالاة العرفيّة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست