responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 434

رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ، و لو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكّر في محلّ (1) يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه (2) و لو كان بلداً آخر، و لا يجب (3) الرجوع إلى الحرم و لو كان سهلًا، و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

[مسألة 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف‌]

مسألة 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الأكبر القضاء.

[مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت‌]

مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب. السعي‌

[القول في السعي‌]

القول في السعي‌

[مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة]

مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة، و يجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، و منها إليه شوط آخر، و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و لو عكس بطل، و تجب الإعادة أينما تذكّر (4) و لو بين السعي.

[مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا]

مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا، فلو صعد (5) إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى، و يجب الختم بأوّل‌ (1) غير منى، و أمّا إذا كان تذكّره بمنى فيتخيّر بين أن يصلّي فيه و بين الاستنابة.

(2) و لا يبعد جواز الاستنابة أيضاً.

(3) نعم، هو أحوط.

(4) و كذا في صورة ارتفاع الجهل.

(5) و يكفي في هذا الزمان الذي لا تكون الدرج باقية الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا، و الختم بأول جزء كذلك من المروة، و عليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في هذا الزمان.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست