رجع و صلّى ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه و صحّ، و لو تذكّر
بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكّر في محلّ (1) يشقّ
عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلّى في مكانه (2) و لو كان بلداً آخر، و لا يجب
(3) الرجوع إلى الحرم و لو كان سهلًا، و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع
الأحكام.
[مسألة 5: لو مات و
كان عليه صلاة الطواف]
مسألة 5: لو مات و كان عليه صلاة الطواف يجب على ولده
الأكبر القضاء.
[مسألة 6: لو لم
يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت]
مسألة 6: لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة، و لم يتمكّن من
التعلّم صلّى بما أمكنه و صحّت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، و الأحوط الاقتداء
بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب. السعي
[القول في السعي]
القول في السعي
[مسألة 1: يجب بعد
ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة]
مسألة 1: يجب بعد ركعتي الطواف السعي بين الصفا و المروة، و
يجب أن يكون سبعة أشواط؛ من الصفا إلى المروة شوط، و منها إليه شوط آخر، و يجب
البدأة بالصفا و الختم بالمروة، و لو عكس بطل، و تجب الإعادة أينما تذكّر (4) و لو
بين السعي.
[مسألة 2: يجب على
الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل جزء من الصفا]
مسألة 2: يجب على الأحوط أن يكون الابتداء بالسعي من أوّل
جزء من الصفا، فلو صعد (5) إلى بعض الدرج في الجبل و شرع كفى، و يجب الختم بأوّل (1) غير منى، و أمّا إذا كان تذكّره بمنى
فيتخيّر بين أن يصلّي فيه و بين الاستنابة.
(2) و لا يبعد جواز
الاستنابة أيضاً.
(3) نعم، هو أحوط.
(4) و كذا في صورة
ارتفاع الجهل.
(5) و يكفي في هذا
الزمان الذي لا تكون الدرج باقية الشروع من أوّل جزء مرتفع من الصفا، و الختم بأول
جزء كذلك من المروة، و عليه فلا إشكال في السعي مع المراكب النقلية المتداولة في
هذا الزمان.