responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 425

[الأوّل: النية]

الأوّل: النية (1) بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.

[الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر]

الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر، فلا يصحّ من الجنب و الحائض و من كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.

[مسألة 1: لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر]

مسألة 1: لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقية و صحّ، و إن كان قبله فالأحوط (3) الإتمام مع الوضوء و الإعادة. و لو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، و إلّا أتمّه.

[مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل‌]

مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.

[مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء]

مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان (4) على وضوء، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه (5) و صحّ، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و لو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع‌ (1) و المراد من النيّة هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، و لا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن (قدّس سرّه) في نيّة الإحرام، و إن أجبنا عن الإشكال.

(2) أي من غير اختيار.

(3) إن كان بعد تجاوز النصف و قبل تمامية الشوط الرابع، و إلّا فالأقوى هو البطلان، بل لا يخلو البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، و هكذا في الحدث الأكبر.

(4) و لم تعلم الحالة السابقة على الشروع في الطواف، و إلّا فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة، فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً و عدم لزوم الوضوء للإتمام، و كذا عدم لزوم الإعادة، و إن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.

(5) مشكل، بل الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست