الثاني: الطهارة من الأكبر و الأصغر، فلا يصحّ من الجنب و
الحائض و من كان محدثاً بالأصغر، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسي.
[مسألة 1: لو عرضه
(2) في أثنائه الحدث الأصغر]
مسألة 1: لو عرضه (2) في أثنائه الحدث الأصغر، فإن كان بعد
إتمام الشوط الرابع توضّأ و أتى بالبقية و صحّ، و إن كان قبله فالأحوط (3) الإتمام
مع الوضوء و الإعادة. و لو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، و أعاد الطواف
بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، و إلّا أتمّه.
[مسألة 2: لو كان
له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل]
مسألة 2: لو كان له عذر عن المائية يتيمّم بدلًا عن الوضوء
أو الغسل، و الأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
[مسألة 3: لو شك في
أثناء الطواف أنّه كان على وضوء]
مسألة 3: لو شك في أثناء الطواف أنّه كان (4) على وضوء، فإن
كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ و أتمّ طوافه (5) و صحّ، و إلّا فالأحوط الإتمام
ثمّ الإعادة. و لو شك في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر يجب الخروج فوراً، فإن
أتمّ الشوط الرابع (1) و المراد من
النيّة هي نية طواف العمل الذي أحرم له من حجّ، أو عمرة تمتّع، أو عمرة مفردة، و
لا يجري في نية الطواف الإشكال الذي أفاده الماتن (قدّس سرّه) في نيّة الإحرام، و
إن أجبنا عن الإشكال.
(2) أي من غير
اختيار.
(3) إن كان بعد
تجاوز النصف و قبل تمامية الشوط الرابع، و إلّا فالأقوى هو البطلان، بل لا يخلو
البطلان في الفرض الأوّل عن قوّة، و هكذا في الحدث الأكبر.
(4) و لم تعلم
الحالة السابقة على الشروع في الطواف، و إلّا فإن كانت تلك الحالة هي الطهارة،
فالظاهر جواز الإتمام مطلقاً و عدم لزوم الوضوء للإتمام، و كذا عدم لزوم الإعادة،
و إن كانت هي الحدث فالظاهر لزوم الإعادة مطلقاً.
(5) مشكل، بل
الأحوط الإتمام ثم الإعادة كما في الصورة الثانية.