فشك أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ، و الأحوط (1) الإعادة، و
إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل. و لو شك بعد الطواف لا يعتني به، و يأتي
بالطهور للأعمال اللاحقة (2).
[الثالث: طهارة
البدن و اللباس]
الثالث: طهارة البدن و اللباس، و الأحوط (3) الاجتناب عمّا
هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى
الخاتم (4). و أمّا دم القروح و الجروح، فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و
الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما
أنّ الأحوط (5) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
[مسألة 4: لو علم
بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله]
مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله
فالأصح صحّة طوافه، و لو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ، إلّا
مع العلم بالنجاسة و الشك في التطهير.
[مسألة 5: لو عرضته
نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير]
مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير
(6) و صحّ. و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال. و لو علم أنّها كانت من
أوّل الطواف فالأحوط (7) الإتمام (8) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان
التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و
الصلاة، (1) لا يترك.
(2) حتى لصلاة
الطواف.
(3) بل الظاهر.
(4) لا تعتبر طهارة
مثله ممّا لا يعدّ ثوباً، و إن كان ملبوساً.