responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 426

فشك أتمّ الطواف بعد الغسل و صحّ، و الأحوط (1) الإعادة، و إن عرضه الشك قبله أعاد الطواف بعد الغسل. و لو شك بعد الطواف لا يعتني به، و يأتي بالطهور للأعمال اللاحقة (2).

[الثالث: طهارة البدن و اللباس‌]

الثالث: طهارة البدن و اللباس، و الأحوط (3) الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقل من الدرهم، و ما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم (4). و أمّا دم القروح و الجروح، فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب، و الأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت، كما أنّ الأحوط (5) تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.

[مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله‌]

مسألة 4: لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصح صحّة طوافه، و لو شك في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة و الشك في التطهير.

[مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير]

مسألة 5: لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير (6) و صحّ. و كذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها في الحال. و لو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط (7) الإتمام (8) بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف و الصلاة، (1) لا يترك.

(2) حتى لصلاة الطواف.

(3) بل الظاهر.

(4) لا تعتبر طهارة مثله ممّا لا يعدّ ثوباً، و إن كان ملبوساً.

(5) بل الظاهر.

(6) أو التبديل.

(7) و الظاهر هي الصحّة و كون الاحتياط استحبابياً.

(8) أو الإعادة بقصد الأعم من الإتمام أو التمام.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست