و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف (1) بعرفات.
[مسائل]
[مسألة 1: الأحوط
لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد]
مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ
الإفراد، و بعده بالعمرة و الحج من قابل.
[مسألة 2: لو ترك
الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه]
مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ
وقت أمكنه. و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب (3)، و إلّا استناب
لإتيانه.
[مسألة 3: لو لم
يقدر على الطواف لمرض و نحوه]
مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه، فإن أمكن أن
يطاف به و لو بحمله على سرير وجب، و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، و
إلّا تجب الاستنابة عنه.
[مسألة 4: لو سعى
قبل الطواف]
مسألة 4: لو سعى قبل الطواف (4) فالأحوط (5) إعادته بعده، و
لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
[القول في واجبات
الطواف]
القول في واجبات الطواف و هي قسمان:
[الأوّل في
شرائطه]
الأوّل: في شرائطه، و هي أُمور: (1) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ.
(2) و الأحوط إعادة
السعي أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله و واقعها، كما
سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى، و الأحوط استحباباً
نحر البدنة.
(3) و الواجب عند
التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكّة الإحرام و لو للعمرة المفردة.