responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 424

و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراك الوقوف (1) بعرفات.

[مسائل‌]

[مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد]

مسألة 1: الأحوط لمن أبطل عمرته عمداً الإتيان بحجّ الإفراد، و بعده بالعمرة و الحج من قابل.

[مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه‌]

مسألة 2: لو ترك الطواف سهواً يجب (2) الإتيان به في أيّ وقت أمكنه. و إن رجع إلى محلّه و أمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب (3)، و إلّا استناب لإتيانه.

[مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه‌]

مسألة 3: لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه، فإن أمكن أن يطاف به و لو بحمله على سرير وجب، و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، و إلّا تجب الاستنابة عنه.

[مسألة 4: لو سعى قبل الطواف‌]

مسألة 4: لو سعى قبل الطواف (4) فالأحوط (5) إعادته بعده، و لو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

[القول في واجبات الطواف‌]

القول في واجبات الطواف و هي قسمان:

[الأوّل في شرائطه‌]

الأوّل: في شرائطه، و هي أُمور: (1) أي الجزء الركني من الوقوف الاختياري على ما مرّ.

(2) و الأحوط إعادة السعي أيضاً، كما أنّ الظاهر ثبوت كفّارة الهدي لو رجع إلى أهله و واقعها، كما سيصرّح به في المسألة الثانية عشرة ممّا يجب بعد أعمال منى، و الأحوط استحباباً نحر البدنة.

(3) و الواجب عند التجاوز عن الميقات في الرجوع إلى مكّة الإحرام و لو للعمرة المفردة.

(4) أي نسياناً.

(5) بل الأقوى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست