responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 423

مسألة 46: لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته، و ليس في الحشيش كفّارة إلّا الاستغفار.

[مسألة 47: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به‌]

مسألة 47: لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشاً فلا بأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لا يقطع (1) هو لها.

[مسألة 48: لا يجوز للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم‌]

مسألة 48: لا يجوز (2) للمحل أيضاً قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم.

[الرابع و العشرون: لبس السلاح‌]

الرابع و العشرون: لبس السلاح على الأحوط، كالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها ممّا هو آلات الحرب إلّا لضرورة، و يكره (3) حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، و الأحوط الترك.

[القول في الطواف‌]

القول في الطواف الطواف أوّل (4) واجبات العمرة، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل و شرائط آتية، و هو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته، سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا (5). و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه‌ (1) محلّ إشكال، بل منع.

(2) و عليه فلا يكون هذا الأمر من محرّمات الإحرام.

(3) لا دليل على الكراهة في الحمل إذا لم يصدق معه عنوان كونه مسلّحاً، و مع الصدق يكون محرّماً، و لا فرق بين صورتي الظهور و عدمه.

(4) بل ثانيها، و أوّلها الإحرام، و إن كان يمكن توجيه الأوّلية، نظراً إلى كون ماهية الإحرام متقوّمة بنية الحجّ أو العمرة، و الظاهر مغايرة النية مع المنوي.

(5) بالحكم أو بالموضوع.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست