قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، و لو قص بعض الأصلية و
بعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ، و الأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.
[مسألة 44: لو
اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز]
مسألة 44: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط
(1) الكفّارة بنحو ما ذكر.
[الثاني و العشرون:
قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]
الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط. و فيه
شاة على الأحوط.
[الثالث و العشرون:
قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما]
الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و
قطعهما، و يستثنى منه موارد:
الأوّل: ما نبت (2) في داره و منزله بعد ما صارت داره و
منزله، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه
فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز، و لا يترك الاحتياط في الحشيش (3) إن لم
ينبته بنفسه. و لو اشترى داراً فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما.
الثاني: شجر (4) الفواكه و النخيل، سواء أنبته اللَّه تعالى
أو الآدمي.
الثالث: الإذخر، و هو حشيش (5).
[مسألة 45: لو قطع
الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها]
مسألة 45: لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن
كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
(1) الأولى، و يجوز
الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كلّ ظفر و إن بلغ عشرة.
(2) الملاك في
الاستثناء إمّا الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب، سواء كان في ملكه أو
لا، و إمّا النبات في ملكه بعد ما صار ملكه.
(3) لا فرق بينه و
بين الشجر في أنّ الاحتياط استحبابي.
(4) الظاهر أنّه
ليس مستثنى من حرمة القلع و القطع، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل و الأغصان
المؤثّرة في حصولها أو جودتها.
(5) قد مرّ في باب
الطيب أنّه من الرياحين البرّية التي لها رائحة طيّبة.