responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 422

قص جميع أظفاره الأصلية على الأحوط، و لو قص بعض الأصلية و بعض الزائدة فلكلّ من الأصلية مدّ، و الأولى الأحوط تكفير مدّ لكلّ من الزائدة.

[مسألة 44: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز]

مسألة 44: لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط (1) الكفّارة بنحو ما ذكر.

[الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط]

الثاني و العشرون: قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط. و فيه شاة على الأحوط.

[الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما]

الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما، و يستثنى منه موارد:

الأوّل: ما نبت (2) في داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط الترك، و إن كان الأقوى الجواز، و لا يترك الاحتياط في الحشيش (3) إن لم ينبته بنفسه. و لو اشترى داراً فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما.

الثاني: شجر (4) الفواكه و النخيل، سواء أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي.

الثالث: الإذخر، و هو حشيش (5).

[مسألة 45: لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها]

مسألة 45: لو قطع الشجرة التي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، و إن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.

(1) الأولى، و يجوز الاكتفاء بقبضة من طعام مكان كلّ ظفر و إن بلغ عشرة.

(2) الملاك في الاستثناء إمّا الإنبات الذي هو أعمّ من المباشرة أو التسبيب، سواء كان في ملكه أو لا، و إمّا النبات في ملكه بعد ما صار ملكه.

(3) لا فرق بينه و بين الشجر في أنّ الاحتياط استحبابي.

(4) الظاهر أنّه ليس مستثنى من حرمة القلع و القطع، بل من حرمة نزع ثمرتهما للأكل و الأغصان المؤثّرة في حصولها أو جودتها.

(5) قد مرّ في باب الطيب أنّه من الرياحين البرّية التي لها رائحة طيّبة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست