بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها. و لا بأس
بتغطية وجهه مطلقاً.
[مسألة 32: كفّارة
تغطية الرأس بأيّ نحو شاة]
مسألة 32: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة (1)، و الأحوط
(2) ذلك في تغطية بعضه. و الأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية، و إن لا يبعد عدم
وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، و إن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
[مسألة 33: تجب
الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد]
مسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد، فلا تجب على
الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي.
[الثامن عشر: تغطية
المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة]
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى
المروحة، و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين، و بعض الوجه في حكم
تمامه (3).
نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، و لا مانع من وضعه (4) على
المخدّة و نحوها للنوم.
[مسألة 34: يجب ستر
الرأس عليها للصلاة]
مسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من
أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.
[مسألة 35: يجوز
إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها]
مسألة 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها
إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا
يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها.
[مسألة 36: لا
كفّارة على تغطية الوجه]
مسألة 36: لا كفّارة على تغطية الوجه، و لا على عدم الفصل
بين الثوب و الوجه، و إن كانت أحوط في الصورتين.
(1) على الأحوط.
(2) الأولى.
(3) على الأقوى
بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط
بالنقاب، و على الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.