responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 419

بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة و نحوها. و لا بأس بتغطية وجهه مطلقاً.

[مسألة 32: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة]

مسألة 32: كفّارة تغطية الرأس بأيّ نحو شاة (1)، و الأحوط (2) ذلك في تغطية بعضه. و الأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية، و إن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، و إن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.

[مسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد]

مسألة 33: تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد، فلا تجب على الجاهل بالحكم و لا على الغافل و الساهي و الناسي.

[الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة]

الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة، و الأحوط عدم التغطية بما لا يتعارف كالحشيش و الطين، و بعض الوجه في حكم تمامه (3).

نعم، يجوز وضع يديها على وجهها، و لا مانع من وضعه (4) على المخدّة و نحوها للنوم.

[مسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة]

مسألة 34: يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصّلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً.

[مسألة 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها]

مسألة 35: يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، و الأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها.

[مسألة 36: لا كفّارة على تغطية الوجه‌]

مسألة 36: لا كفّارة على تغطية الوجه، و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه، و إن كانت أحوط في الصورتين.

(1) على الأحوط.

(2) الأولى.

(3) على الأقوى بالإضافة إلى الطرف الأسفل، أي مارن الأنف إلى الذقن، الذي يتحقّق تغطيته فقط بالنقاب، و على الأحوط بالإضافة إلى الطرف الأعلى.

(4) بل لا يبعد الجواز بأيّ نحو في حال النوم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست