responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 418

سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلّاً.

[مسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة]

مسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و إيذائه العين مثلًا. و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.

[مسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]

مسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط، بل لا يبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنى عشر (1) مُدّاً من الطعام لستة مساكين لكلّ منهم مدّان، أو دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، و الأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.

[مسألة 30: كفّارة نتف الإبطين شاة]

مسألة 30: كفّارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط (2) ذلك في نتف إحداهما. و إذا مسّ (3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.

[السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه‌]

السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش و الحنّاء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه، و في حكم الرأس بعضه (4)، و الأُذن من الرأس (5) ظاهراً فلا يجوز تغطيته، و يستثنى (6) من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.

[مسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات‌]

مسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه. و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، و يستحب التلبية حينئذ، بل هي الأحوط. نعم، لا (1) و الظاهر عدم تعيّنه، بل يتخيّر بينه و بين الصيام ثلاثة أيّام و بين دم شاة.

(2) بل الأحوط فيه إطعام ثلاثة مساكين.

(3) أي في غير حال الوضوء أو الغسل.

(4) في التغطية على الأقوى، و في الحمل على الأحوط.

(5) لا دلالة للنصّ الوارد في الاذن على أنّه جزء من الرأس، و عليه فالظاهر جواز تغطية بعضها.

(6) كما أنّه يستثني منه عصابة الصداع للرواية.

(7) على الأحوط فيه و في ارتماس بعض الرأس. نعم، حكم بعض الاذن ما مرّ.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست