سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره و لو كان محلّاً.
[مسألة 28: لا بأس
بإزالة الشعر للضرورة]
مسألة 28: لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة و
إيذائه العين مثلًا. و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
[مسألة 29: كفّارة
حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط]
مسألة 29: كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على
الأحوط، بل لا يبعد ذلك، و لو كان للضرورة اثنى عشر (1) مُدّاً من الطعام لستة
مساكين لكلّ منهم مدّان، أو دم شاة، أو صيام ثلاثة أيّام، و الأحوط في إزالة شعر
الرأس بغير حلق كفّارة الحلق.
[مسألة 30: كفّارة
نتف الإبطين شاة]
مسألة 30: كفّارة نتف الإبطين شاة، و الأحوط (2) ذلك في نتف
إحداهما. و إذا مسّ (3) شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به.
[السابع عشر: تغطية
الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه]
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه، حتّى الحشيش
و الحنّاء و الطين و نحوها على الأحوط فيها، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً
يغطّي به رأسه، و في حكم الرأس بعضه (4)، و الأُذن من الرأس (5) ظاهراً فلا يجوز
تغطيته، و يستثنى (6) من الحكم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع.
[مسألة 31: لا يجوز
ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من المائعات]
مسألة 31: لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره (7) من
المائعات، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتّى اذنه فيما يغطّيه. و لا يجوز تغطية
رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، و يستحب التلبية حينئذ، بل
هي الأحوط. نعم، لا (1) و الظاهر
عدم تعيّنه، بل يتخيّر بينه و بين الصيام ثلاثة أيّام و بين دم شاة.
(2) بل الأحوط فيه
إطعام ثلاثة مساكين.
(3) أي في غير حال
الوضوء أو الغسل.
(4) في التغطية على
الأقوى، و في الحمل على الأحوط.
(5) لا دلالة للنصّ
الوارد في الاذن على أنّه جزء من الرأس، و عليه فالظاهر جواز تغطية بعضها.
(6) كما أنّه
يستثني منه عصابة الصداع للرواية.
(7) على الأحوط فيه
و في ارتماس بعض الرأس. نعم، حكم بعض الاذن ما مرّ.