التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز
لهنّ بأيّة كيفية، و كذا جاز للأطفال. و لا فرق في التظليل بين كونه في المحمل
المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها
المسقفة بما يوجبه. و الأحوط عدم الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه، كالسير على جنب
المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما، و إن كان الجواز لا يخلو من
قوّة.
[مسألة 37: حرمة
الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل]
مسألة 37: حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طيّ المنازل،
من غير فرق بين الراكب و غيره (1). و أمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو
غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلّة حال المشي، فيجوز لمن
كان في منى أن يذهب مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات، و إن كان
الاحتياط في الترك.
[مسألة 38: جلوس
المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره ممّا هو مسقّف]
مسألة 38: جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره
ممّا هو مسقّف إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط، و إن كان الجواز لا يخلو من
قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
[مسألة 39: إذا
اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار جاز]
مسألة 39: إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير لبرد أو حرّ أو
مطر أو غيرها من الأعذار جاز، و عليه الكفّارة.
[مسألة 40: كفّارة
الاستظلال شاة]
مسألة 40: كفّارة الاستظلال شاة، و إن كان عن عذر على
الأحوط (2). و الأقوى كفاية شاة في إحرام العمرة و شاة في إحرام الحج، و إن تكرّر
منه الاستظلال فيهما.
[العشرون: إخراج
الدم من بدنه]
العشرون: إخراج الدم من بدنه، و لو بنحو الخدش أو المسواك.
و أمّا (1) و لكن لا ريب في جواز السير على جنب
المحمل و الاستظلال به بالإضافة إلى الماشي؛ لورود النص الصحيح فيه.