responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 417

قتلها، لكن الأحوط (1) الصدقة بكفّ من الطعام.

[الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة]

الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو لخاصّية فيه لا للزينة لا إشكال فيه، و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه (2)، و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، و لو بقي أثره حال الإحرام، و ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة و إن فعل حراماً.

[الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة]

الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة، فلو كان زينة فالأحوط (3) تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. و لا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، و لا يجب (4) إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها، و ليس في لبس الحليّ كفّارة و إن فعلت حراماً.

[الخامس عشر: التدهين‌]

الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار، و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. و لو كان في الدهن طيب فكفّارته (5) شاة حتى للمضطرّ به (6)، و إلّا فلا شي‌ء عليه.

[السادس عشر: إزالة الشعر]

السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله، حتّى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان و لو باستعمال النورة، (1) لا يترك في القملة قتلًا و إلقاءً.

(2) محلّ نظر.

(3) الأولى.

(4) مع عدم قصد الزينة.

(5) قد مرّ أنّه في الأكل على الأقوى، و في غيره على الأحوط.

(6) لا دليل على ثبوت الكفّارة في حال الاضطرار.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست