الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو
لخاصّية فيه لا للزينة لا إشكال فيه، و الأحوط ترك استعمال الحناء للزينة، بل لو
كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من
وجه (2)، و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها لا إشكال فيه، و لو بقي أثره
حال الإحرام، و ليس في لبس الخاتم و استعمال الحناء كفّارة و إن فعل حراماً.
[الرابع عشر: لبس
المرأة الحليّ للزينة]
الرابع عشر: لبس المرأة الحليّ للزينة، فلو كان زينة
فالأحوط (3) تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. و لا بأس بما كانت
معتادة به قبل الإحرام، و لا يجب (4) إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى
زوجها، و ليس في لبس الحليّ كفّارة و إن فعلت حراماً.
[الخامس عشر:
التدهين]
الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز
التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، و لا بأس بالتدهين مع
الاضطرار، و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب. و لو كان في الدهن طيب فكفّارته (5)
شاة حتى للمضطرّ به (6)، و إلّا فلا شيء عليه.
[السادس عشر: إزالة
الشعر]
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره و قليله، حتّى شعرة واحدة عن
الرأس و اللحية و سائر البدن، بحلق أو نتف أو غيرهما، بأيّ نحو كان و لو باستعمال
النورة، (1) لا يترك في القملة قتلًا و إلقاءً.
(2) محلّ نظر.
(3) الأولى.
(4) مع عدم قصد
الزينة.
(5) قد مرّ أنّه في
الأكل على الأقوى، و في غيره على الأحوط.