responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 416

ببقرة، و في ثلاث مرات ببدنة، بل لا يخلو من قوّة (1).

[مسألة 25: لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً]

مسألة 25: لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد (2) وجوب شاة، لا بقرة و لو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرة أُخرى فالظاهر أنّ كفّارته شاة (3). و لو جادل في الفرض مرتين، فالظاهر أنّها بقرة لا بدنة (4).

[مسألة 26: لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة]

مسألة 26: لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرات فعليه شاة. نعم، لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب (5) عليه كفّارة أُخرى. و لو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة. نعم، لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت (6) على الترتيب المتقدّم.

[مسألة 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة]

مسألة 27: يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم (7) بالجلالة و غيرها.

[الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما]

الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما. و كذا هوامّ جسد سائر الحيوانات، و لا يجوز (8) إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه، و لا يبعد عدم الكفّارة في‌ (1) في المرّة الأُولى، و أمّا في الأخيرتين فمقتضى الاحتياط ما ذكر، و الاحتياط التام يحصل بالجمع بين الشاة و البقرة في المرّة الثانية، و بين البقرة و البدنة في الثالثة.

(2) بل وجوب البقرة غير بعيد.

(3) بل لا يبعد وجوب البدنة.

(4) بل لا يبعد وجوب بدنتين.

(5) محلّ إشكال.

(6) محلّ إشكال، بل لا يبعد وجوب البدنة لكلّ زائد على الثلاث.

(7) مرّ أنّ مجرّد القسم بالجلالة ليس من الجدال، إلّا إذا اشتمل على إحدى الكلمتين.

(8) في القملة على الأقوى و في غيرها على الأحوط، و كذا في النقل.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست