responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 415

الأشياء، و لا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة (1)، و إلّا فلا تجوز.

[التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم‌]

التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم، كالخفّ و الجورب و غيرهما، و يختصّ ذلك بالرجال، و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفّارة (2). و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط (3) شقّ ظهره.

[العاشر: الفسوق‌]

العاشر: الفسوق، و لا يختصّ بالكذب، بل يشمل السباب و المفاخرة (4) أيضاً. و ليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه، و يستحبّ الكفّارة بشي‌ء، و الأحسن ذبح بقرة.

[الحادي عشر: الجدال‌]

الحادي عشر: الجدال؛ و هو قول: «لا و اللَّه» و «بلى و اللَّه» و كلّ ما هو مرادف (5) لذلك في أيّ لغة كان، إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. و لو كان القسم (6) بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال (7)، و الأحوط (8) إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى ك «الرحمن» و «الرحيم» و «خالق السماوات» و نحوها بالجلالة. و أمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يلحق بالجدال.

[مسألة 24: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين‌]

مسألة 24: لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، و في الثالث كفّارة و هي شاة، و لو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة، و في المرّتين‌ (1) أي للزينة و بقصدها.

(2) و الأحوط ثبوت الكفّارة، و هي شاة.

(3) الأولى.

(4) سواء كانت مستلزمة لتنقيص الغير حطّا لشأنه أم لم تكن.

(5) في المرادف إشكال.

(6) أي من دون الاشتمال على كلمة «لا» أو «بلى».

(7) محل نظر، بل منع.

(8) مع الاشتمال على إحدى الكلمتين لا بدونه، و مع ذلك يكون أولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست