responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 414

[مسألة 18: كفّارة لبس المخيط شاة]

مسألة 18: كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد (1) ففي كلّ (2) واحد شاة. و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها، و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.

[مسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص‌]

مسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص مثلًا و كفّر ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. و لو لبس المتعدّد من نوع واحد، كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة، و إن كان ذلك في مجلس واحد.

[السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة]

السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان فيه الطيب (3) فالأقوى حرمته.

[مسألة 20: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء]

مسألة 20: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.

[مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة]

مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب فالأحوط (4) التكفير.

[مسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال‌]

مسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.

[الثامن: النظر في المرآة]

الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل و المرأة، و ليس فيه الكفّارة، لكن يستحب بعد النظر أن يُلبّي، و الأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة و لو لم يكن للتزيين.

[مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة]

مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه‌ (1) أي من أنواع متعدّدة.

(2) قد مرّ الملاك في التعدّد. و ما أفاده في هذه المسألة و المسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في المسألة الخامسة عشرة.

(3) مع وجدان ريحه لا مطلقاً.

(4) بل الأقوى مع وجدان ريحه، و الأولى مع العدم.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست