مسألة 18: كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد (1) ففي
كلّ (2) واحد شاة. و لو جعل بعض الألبسة في بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالأحوط
الكفّارة لكلّ واحد منها، و لو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز و لم تسقط الكفّارة.
[مسألة 19: لو لبس
المخيط كالقميص]
مسألة 19: لو لبس المخيط كالقميص مثلًا و كفّر ثمّ تجرّد
عنه و لبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً. و لو لبس المتعدّد
من نوع واحد، كالقميص أو القباء فالأحوط تعدّد الكفّارة، و إن كان ذلك في مجلس
واحد.
[السابع: الاكتحال
بالسواد إن كان فيه الزينة]
السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم
يقصدها، و لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة، و لو كان
فيه الطيب (3) فالأقوى حرمته.
[مسألة 20: لا
تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء]
مسألة 20: لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على
الرجال أيضاً.
[مسألة 21: ليس في
الاكتحال كفّارة]
مسألة 21: ليس في الاكتحال كفّارة، لكن لو كان فيه الطيب
فالأحوط (4) التكفير.
[مسألة 22: لو
اضطرّ إلى الاكتحال]
مسألة 22: لو اضطرّ إلى الاكتحال جاز.
[الثامن: النظر في
المرآة]
الثامن: النظر في المرآة، من غير فرق بين الرجل و المرأة، و
ليس فيه الكفّارة، لكن يستحب بعد النظر أن يُلبّي، و الأحوط الاجتناب عن النظر في
المرآة و لو لم يكن للتزيين.
[مسألة 23: لا بأس
بالنظر إلى الأجسام الصقيلة]
مسألة 23: لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء
الصافي ممّا يرى فيه (1) أي من أنواع
متعدّدة.
(2) قد مرّ الملاك
في التعدّد. و ما أفاده في هذه المسألة و المسألة التالية ينافي بعضه ما أفاده في
المسألة الخامسة عشرة.