responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 413

فيجوز ذلك.

[مسألة 13: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب‌]

مسألة 13: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه، و لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها و التنحّي عنها.

[مسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه‌]

مسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.

[مسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]

مسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط (1). و لو تكرّر منه الاستعمال، فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، و إلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط (2) الكفّارة، و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.

[السادس: لبس المخيط للرجال‌]

السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص و السراويل و القباء و أشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج و المصنوع من اللَّبد، و الأحوط (3) الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة. نعم، يستثني من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.

[مسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز]

مسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط (4) الكفّارة، و لو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكفّارة.

[مسألة 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان‌]

مسألة 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لا يجوز لهنّ لبس القفازين.

(1) في غير الأكل، و على الأقوى فيه.

(2) بل الأقوى التعدّد.

(3) بل الأولى لو كان قليلًا بحيث لم يصدق عليه الثوب و اللّباس.

(4) الأولى.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست