مسألة 13: لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه
يجب إمساك أنفه، و لا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم، يجوز الفرار منها
و التنحّي عنها.
[مسألة 14: لا بأس
ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه]
مسألة 14: لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه، لكن يجب
الاحتراز عن استشمامه.
[مسألة 15: كفّارة
استعمال الطيب شاة على الأحوط]
مسألة 15: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط (1). و لو
تكرّر منه الاستعمال، فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، و إلّا فإن
تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط (2) الكفّارة، و إن تكرّر في وقت واحد لا يبعد
كفاية الكفّارة الواحدة.
[السادس: لبس
المخيط للرجال]
السادس: لبس المخيط للرجال، كالقميص و السراويل و القباء و
أشباهها، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج و المصنوع من اللَّبد،
و الأحوط (3) الاجتناب من المخيط و لو كان قليلًا كالقلنسوة و التكّة. نعم، يستثني
من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
[مسألة 16: لو
احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز]
مسألة 16: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط
(4) الكفّارة، و لو اضطرّ إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكفّارة.
[مسألة 17: يجوز
للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان]
مسألة 17: يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم، لا
يجوز لهنّ لبس القفازين.
(1) في غير الأكل،
و على الأقوى فيه.
(2) بل الأقوى
التعدّد.
(3) بل الأولى لو
كان قليلًا بحيث لم يصدق عليه الثوب و اللّباس.