responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 412

و الأحوط (1) بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مرّ.

[الخامس: الطيب‌]

الخامس: الطيب (2) بأنواعه حتى الكافور؛ صبغاً و إطلاءً و بخوراً على بدنه أو لباسه، و لا يجوز لبس ما فيه رائحته، و لا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران، و الأقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصيني، و الأحوط الاجتناب.

[مسألة 10: يجب الاجتناب عن الرياحين‌]

مسألة 10: يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أي كلّ نبات فيه رائحة طيّبة إلّا بعض أقسامها البريّة، كالخزامى و هو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل و القيصوم و الشيح و الإذخر. و يستثنى من الطيب خلوق الكعبة، و هو مجهول (3) عندنا، فالأحوط (4) الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.

[مسألة 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح‌]

مسألة 11: لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح و الأترج، أكلًا و استشماماً، و إن كان الأحوط (5) ترك استشمامه.

[مسألة 12: يستثني ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة]

مسألة 12: يستثني (6) ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين بين الصفا و المروة (1) بل الأقوى في خصوص اللعب بالذكر، و الأحوط في غيره.

(2) على الأقوى في المسك و العنبر و الزعفران و العود و الورس، و على الأحوط في غيرها حتى الكافور.

(3) بل الظاهر أنّه طيب خاص مركّب من أنواع خاصّة من الطيب، و الزعفران جزء ركنيّ له، كما أنّه مشتمل على الدهن الذي بمعونته يطلى به الكعبة، و الغرض من طليها به هي إزالة الأوساخ العرفية الملتصقة بها من استلامها و مسّها من الطوائف المختلفة من المسلمين، و حفظها عن عروضها في مدّة محدودة، و لأجله عبّر عنه في جملة من الروايات بالطهور.

(4) ظاهره أنّ الاحتياط وجوبيّ و متفرّع على جهالة معنى الخلوق، مع أنّه على هذا التقدير يكون الجاري هو أصل البراءة، كما في نظائره، من دوران المقيّد المجمل مفهوماً بين المتباينين أو أكثر.

(5) الاحتياط الاستحبابي لا يجتمع مع القول بحرمة الطيب مطلقاً.

(6) و الأحوط الاقتصار على حال السعي، الشاملة للجلوس للاستراحة عند التعب أيضاً.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست