responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 411

الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.

[مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام‌]

مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط (1) تركها. و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي (2).

[مسألة 7: لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة]

مسألة 7: لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها (3) بطلاق. و لو كان عالماً (4) بالحكم طلّقها (5) و لا ينكحها أبداً.

[مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة]

مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم (6) بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. و لا فرق (7) فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة مُحلّين أو محرمين، و لو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.

[مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام‌]

مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع.

[الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها بأيّة وسيلة]

الرابع: الاستمناء (8) بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنى فعليه بدنة، (1) لا يجوز ترك هذا الاحتياط.

(2) و المراد به الأعم من الطلاق الرجعي و الطلاق الخلعي بعد رجوع المطلّقة في بذلها.

(3) و الأقوى البطلان و عدم الحاجة إلى الطلاق.

(4) الظاهر أنّه من سهو القلم، و الصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.

(5) بل الأقوى الحرمة الأبدية و عدم الحاجة إلى الطلاق.

(6) زائداً على العلم بالموضوع؛ و هو كون الزوج محرماً.

(7) نعم، يختصّ الحكم بصورة كون الزوج محرماً، و لا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط و عقد لها.

(8) لم يقم دليل على حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في الروايات أصلًا.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست