الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، و لو جهله فالعقد
باطل لكن لا تحرم عليه دائماً. و الأحوط ذلك سيّما مع المقاربة.
[مسألة 6: تجوز
الخطبة في حال الإحرام]
مسألة 6: تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط (1) تركها.
و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي (2).
[مسألة 7: لو عقد
مُحلّاً على امرأة محرمة]
مسألة 7: لو عقد مُحلّاً على امرأة محرمة فالأحوط ترك
الوقاع و نحوه و مفارقتها (3) بطلاق. و لو كان عالماً (4) بالحكم طلّقها (5) و لا
ينكحها أبداً.
[مسألة 8: لو عقد
لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة]
مسألة 8: لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم (6) بالحكم فعلى
كلّ واحد منهم كفّارة و هي بدنة، و لو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. و لا
فرق (7) فيما ذكر بين كون العاقد و المرأة مُحلّين أو محرمين، و لو علم بعضهم
الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
[مسألة 9: الظاهر
عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام]
مسألة 9: الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد
الدائم و المنقطع.
[الرابع: الاستمناء
بيده أو غيرها بأيّة وسيلة]
الرابع: الاستمناء (8) بيده أو غيرها بأيّة وسيلة، فإن أمنى
فعليه بدنة، (1) لا يجوز ترك هذا الاحتياط.
(2) و المراد به
الأعم من الطلاق الرجعي و الطلاق الخلعي بعد رجوع المطلّقة في بذلها.
(3) و الأقوى
البطلان و عدم الحاجة إلى الطلاق.
(4) الظاهر أنّه من
سهو القلم، و الصحيح لو كانت عالمة بالحكم، كما عبّر به في كتاب النكاح.
(5) بل الأقوى
الحرمة الأبدية و عدم الحاجة إلى الطلاق.
(6) زائداً على
العلم بالموضوع؛ و هو كون الزوج محرماً.
(7) نعم، يختصّ
الحكم بصورة كون الزوج محرماً، و لا يشمل ما لو كانت الزوجة محرمة فقط و عقد لها.
(8) لم يقم دليل
على حرمة الاستمناء مطلقاً و لو مع عدم الإمناء، بل لم يقع هذا العنوان في
الروايات أصلًا.