responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 398

[الأوّل: مكّة المعظّمة]

الأوّل: مكّة المعظّمة؛ و هي لحج التمتّع.

[الثاني: دويرة الأهل أي المنزل‌]

الثاني: دويرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة. و كذا المجاور (1) الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد و القِران من مكّة. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

[الثالث: أدنى الحلّ‌]

الثالث: أدنى الحلّ، و هو لكلّ عمرة مفردة، سواء كانت بعد حج القران أو الإفراد أم لا، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى مكّة.

[القول في أحكام المواقيت‌]

القول في أحكام المواقيت‌

[مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]

مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد، و لا يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات، و يستثنى من ذلك موضعان:

[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات‌]

أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصحّ و يجب العمل به، و لا يجب تجديد الإحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الأحوط اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و لا يبعد (2) الصحّة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقول: «للَّه عليّ أن أحرم إمّا من الكوفة أو البصرة» و إن كان الأحوط خلافه. و لا فرق بين كون الإحرام للحج الواجب أو (1) و أمّا المجاور الذي لم ينتقل فرضه و أراد حجّ القِران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة.

(2) و الظاهر عدمها.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست