الثاني: دويرة الأهل أي المنزل، و هي لمن كان منزله دون
الميقات إلى مكّة، بل لأهل مكّة. و كذا المجاور (1) الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل
مكّة، و إن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد و القِران
من مكّة. و الظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، و إلّا فيجوز
لهم الإحرام من أحد المواقيت.
[الثالث: أدنى
الحلّ]
الثالث: أدنى الحلّ، و هو لكلّ عمرة مفردة، سواء كانت بعد
حج القران أو الإفراد أم لا، و الأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو
التنعيم، و هو أقرب من غيره إلى مكّة.
[القول في أحكام
المواقيت]
القول في أحكام المواقيت
[مسألة 1: لا يجوز
الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
مسألة 1: لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد، و لا
يكفي المرور عليها محرماً، بل لا بدّ من إنشائه في الميقات، و يستثنى من ذلك
موضعان:
[أحدهما: إذا نذر
الإحرام قبل الميقات]
أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز و يصحّ و
يجب العمل به، و لا يجب تجديد الإحرام في الميقات و لا المرور عليها، و الأحوط
اعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط، و
لا يبعد (2) الصحّة على نحو الترديد بين المكانين، بأن يقول: «للَّه عليّ أن أحرم
إمّا من الكوفة أو البصرة» و إن كان الأحوط خلافه. و لا فرق بين كون الإحرام للحج
الواجب أو (1) و أمّا المجاور الذي لم ينتقل فرضه و أراد
حجّ القِران أو الإفراد فاللازم الخروج إلى الجعرانة.