الخامس: قَرن المنازل؛ و هو لأهل الطائف و من يمرّ عليه.
[مسائل]
[مسألة 3: تثبت تلك
المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان]
مسألة 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية
أو الشياع الموجب للاطمئنان، و مع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظن (1)
فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلًا و لم يثبت كون المحلّ الكذائي
ذلك لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.
[مسألة 4: مَن لم
يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]
مسألة 4: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من
محاذاة أحدها، و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة
على الأحوط (2)، و الأولى تجديد الإحرام في الآخر.
[مسألة 5: المراد
من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره
بخطّ مستقيم]
مسألة 5: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى
موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل
الميقات إلى الخلف. و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقّيّة، و يشكل
(3) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة، لو فرض إمكان الإحرام مع
حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.
[مسألة 6: تثبت
المحاذاة بما يثبت به الميقات]
مسألة 6: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل
بقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن (4) منه.
[مواقيت أخر]
مسألة 7: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، و هنا
مواقيت أُخر: (1) مشكل، و في العبارة تشويش.
(2) بل على الأقوى.
(3) لا يبعد
الاكتفاء، و يمكن فرضه في الطائرة بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة،
و أمّا بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة فيمكن فرضه فيما يسمّى ب «هليكوبتر»؛ لإمكان
وقوفها مختصراً.
(4) قد عرفت
الإشكال، بل هنا أقوى، خصوصاً مع التمكّن من الذهاب إلى الميقات.