responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 397

[الخامس: قَرن المنازل‌]

الخامس: قَرن المنازل؛ و هو لأهل الطائف و من يمرّ عليه.

[مسائل‌]

[مسألة 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان‌]

مسألة 3: تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبيّنة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان، و مع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظن (1) فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلًا و لم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لا بدّ من التأخير حتّى يتيقّن الدخول في الميقات.

[مسألة 4: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]

مسألة 4: مَن لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها، و لو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى مكّة على الأحوط (2)، و الأولى تجديد الإحرام في الآخر.

[مسألة 5: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم‌]

مسألة 5: المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه إلى مكّة إلى موضع يكون الميقات على يمينه أو يساره بخطّ مستقيم، بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف. و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقّيّة، و يشكل (3) الاكتفاء بالمحاذاة من فوق، كالحاصل لمن ركب الطائرة، لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

[مسألة 6: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات‌]

مسألة 6: تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن (4) منه.

[مواقيت أخر]

مسألة 7: ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، و هنا مواقيت أُخر: (1) مشكل، و في العبارة تشويش.

(2) بل على الأقوى.

(3) لا يبعد الاكتفاء، و يمكن فرضه في الطائرة بالإضافة إلى وادي العقيق، الذي له مسافة كثيرة، و أمّا بالإضافة إلى مثل مسجد الشجرة فيمكن فرضه فيما يسمّى ب «هليكوبتر»؛ لإمكان وقوفها مختصراً.

(4) قد عرفت الإشكال، بل هنا أقوى، خصوصاً مع التمكّن من الذهاب إلى الميقات.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست