responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 399

المندوب أو للعمرة المفردة. نعم، لو كان للحج أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون (1) في أشهر الحج.

[مسألة 2: لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسياناً و لم يحرم من ذلك المكان‌]

مسألة 2: لو نذر و خالف نذره عمداً أو نسياناً و لم يحرم من ذلك المكان لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، و عليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.

[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات‌]

ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، و تحسب له عمرة رجب، و إن أتى ببقية الأعمال في شعبان، و الأولى الأحوط تجديده في الميقات، كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت، و إن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، و الظاهر (2) عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة و المنذور فيها و نحوه.

[مسألة 3: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات‌]

مسألة 3: لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلا يجوز (3) لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط (4) عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً، و إن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط (5) العود و إن كان أمامه ميقات آخر. و أمّا إذا لم يرد النسك و لا دخول مكّة بأن كان له شغل خارج مكّة و إن كان (6) في الحرم فلا (1) أي الإحرام المنذور.

(2) فيه نظر بل منع.

(3) في التفريع ما لا يخفى من المناقشة، فإنّ حرمة الإحرام بعد الميقات كحرمة الإحرام قبل الميقات حرمة تشريعية، و حرمة التجاوز عن الميقات من دون إحرام حرمة ذاتية، كحرمة الدخول في مكّة بغير إحرام.

(4) الأولى.

(5) هذا يرتبط بأصل المسألة؛ و هو التأخير عن الميقات.

(6) الظاهر أنّ إرادة دخول الحرم كإرادة دخول مكّة، و يكون في البين حكمان لا حكم واحد.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست