الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج، بل لا
يخلو من وجه.
[مسألة 1: الأقوى
عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة]
مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة؛ و
هي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
[مسألة 2: الجنب و
الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد]
مسألة 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال
العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، و لو لم يمكن لهم
بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في
المسجد، و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما. و أمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن
لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط (1) لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في
الجحفة أو محاذاتها.
[الثاني: العقيق]
الثاني: العقيق؛ و هو ميقات أهل نجد و العراق و مَن يمرّ
عليه من غيرهم، و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز
الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و الأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة. و لو اقتضت
التقية عدم الإحرام من أوّله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم
الجواز (2) لا يخلو من وجه.
[الثالث: الجُحفة]
الثالث: الجُحفة؛ و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ
عليها من غيرهم.
[الرابع:
يَلَمْلَم]
الرابع: يَلَمْلَم؛ و هو لأهل اليمن و مَن يمرّ عليه.
(1) لا تجب رعاية
هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده و عدم لزوم التجديد.