responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 396

الاقتصار على نفس مسجد الشجرة لا عنده في الخارج، بل لا يخلو من وجه.

[مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة]

مسألة 1: الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة؛ و هي ميقات أهل الشام. نعم، يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

[مسألة 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد]

مسألة 2: الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب عليهم حينئذ، و لو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمّم للدخول و الإحرام في المسجد، و كذا الحائض و النفساء بعد نقائهما. و أمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى حال النقاء فالأحوط (1) لهما الإحرام خارج المسجد عنده و تجديده في الجحفة أو محاذاتها.

[الثاني: العقيق‌]

الثاني: العقيق؛ و هو ميقات أهل نجد و العراق و مَن يمرّ عليه من غيرهم، و أوّله المسلخ، و وسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، و الأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة. و لو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوّله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز (2) لا يخلو من وجه.

[الثالث: الجُحفة]

الثالث: الجُحفة؛ و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم.

[الرابع: يَلَمْلَم‌]

الرابع: يَلَمْلَم؛ و هو لأهل اليمن و مَن يمرّ عليه.

(1) لا تجب رعاية هذا الاحتياط، بل الظاهر جواز الإحرام من خارج المسجد عنده و عدم لزوم التجديد.

(2) بل الظاهر هو الجواز بمعنى الصحة.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست