responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 395

علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد و إتيانه، ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، و تمّ حجّه و كفى عن حجّة الإسلام. و لو دخل في العمرة بنية التمتّع في سعة الوقت، و أخّر الطواف و السعي متعمّداً إلى أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول و كفايته إشكال، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء لو كان الحج واجباً عليه.

[مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة]

مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد و الإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ، و لو دخل مكّة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت أحرم لحج الإفراد و أتى بعد الحج بعمرة مفردة، و صحّ و كفى عن حجّة الإسلام.

[مسألة 8: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شي‌ء واحد]

مسألة 8: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شي‌ء واحد؛ و هو أنّ الهدي واجب في حج التمتّع و مستحب في الإفراد.

[مسألة 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور]

مسألة 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور: أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان أحوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، و ميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ، و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

[القول في المواقيت‌]

القول في المواقيت و هي المواضع التي عيّنت للإحرام،

[هي خمسة لعمرة الحج‌]

و هي خمسة لعمرة الحج:

[الأوّل: ذو الحُلَيفة]

الأوّل: ذو الحُلَيفة؛ و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ على طريقهم، و الأحوط

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست