علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد و
إتيانه، ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، و تمّ حجّه و كفى عن حجّة الإسلام. و لو دخل
في العمرة بنية التمتّع في سعة الوقت، و أخّر الطواف و السعي متعمّداً إلى أن ضاق
الوقت، ففي جواز العدول و كفايته إشكال، و الأحوط العدول و عدم الاكتفاء لو كان
الحج واجباً عليه.
[مسألة 7: الحائض
أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة]
مسألة 7: الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام
العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد و الإتمام، ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ، و
لو دخل مكّة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت أحرم لحج الإفراد و أتى بعد الحج بعمرة
مفردة، و صحّ و كفى عن حجّة الإسلام.
[مسألة 8: صورة حج
الإفراد كحج التمتّع إلّا في شيء واحد]
مسألة 8: صورة حج الإفراد كحج التمتّع إلّا في شيء واحد؛ و
هو أنّ الهدي واجب في حج التمتّع و مستحب في الإفراد.
[مسألة 9: صورة
العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور]
مسألة 9: صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في أُمور:
أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير و لا يجوز الحلق، و في العمرة المفردة
تخيّر بينهما.
ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء و إن كان
أحوط، و في العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، و ميقات
العمرة المفردة أدنى الحلّ، و إن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.
[القول في
المواقيت]
القول في المواقيت و هي المواضع التي عيّنت للإحرام،
[هي خمسة لعمرة
الحج]
و هي خمسة لعمرة الحج:
[الأوّل: ذو
الحُلَيفة]
الأوّل: ذو الحُلَيفة؛ و هو ميقات أهل المدينة و من يمرّ
على طريقهم، و الأحوط