responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 386

يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر (1) من البقيّة أو بقيّة الثلث.

[مسألة 14: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي‌]

مسألة 14: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، و كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة، أو حاضراً (2) و معذوراً عنه، و أمّا مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز. و أمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعي، و إن يظهر (3) من بعض الروايات استحبابه.

[مسألة 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام‌]

مسألة 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام، و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه، و إن زادت عن اجرة الحج ردّ الزيادة إليهم، و الأحوط (4) الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي‌ء، و كذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. و في إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحج الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة و نحوها إشكال. و كذا (5) في إلحاق غير الوديعة، كالعين المستأجرة و العارية و نحوهما، فالأحوط (6) إرجاع الأمر إلى الحاكم و عدم استبداده به، و كذا (7) الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و أمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم و لا يستبدّ به.

(1) إذا كان أجيراً بقيد المباشرة حتى يكون موته موجباً لبطلان الإجارة، و إلّا فعلى ورثة الأجير.

(2) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمل و إشكال.

(3) بل لا يظهر منه ذلك.

(4) الأولى.

(5) الظاهر إلحاق غير الوديعة بها.

(6) في بعض الفروض، و في بعضها يجب الردّ إلى الوارث.

(7) و هو ناظر إلى أصل المسألة، و الفرق إمكان الإثبات أو الإجبار هنا دونه، و عليه فالمراد بالإمكان هناك هو أصل وجود الحاكم و إمكان الرجوع إليه.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست