يكن له تركة، أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر (1) من
البقيّة أو بقيّة الثلث.
[مسألة 14: يجوز
النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي]
مسألة 14: يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، و
كذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة، أو حاضراً (2) و معذوراً عنه، و أمّا مع
حضوره و عدم عذره فلا تجوز. و أمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلا و جواز النيابة
فيها غير معلوم حتى السعي، و إن يظهر (3) من بعض الروايات استحبابه.
[مسألة 15: لو كان
عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه حجّة الإسلام]
مسألة 15: لو كان عند شخص وديعة و مات صاحبها و كان عليه
حجّة الإسلام، و علم أو ظنّ أنّ الورثة لا يؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن
يحج بها عنه، و إن زادت عن اجرة الحج ردّ الزيادة إليهم، و الأحوط (4) الاستئذان
من الحاكم مع الإمكان، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء، و كذا
عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه. و في إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحج
الواجب، أو سائر الواجبات مثل الزكاة و نحوها إشكال. و كذا (5) في إلحاق غير
الوديعة، كالعين المستأجرة و العارية و نحوهما، فالأحوط (6) إرجاع الأمر إلى
الحاكم و عدم استبداده به، و كذا (7) الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً و
أمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم و لا يستبدّ
به.
(1) إذا كان أجيراً
بقيد المباشرة حتى يكون موته موجباً لبطلان الإجارة، و إلّا فعلى ورثة الأجير.
(2) في جواز
النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب و لو كان معذوراً تأمل و إشكال.
(3) بل لا يظهر منه
ذلك.
(4) الأولى.
(5) الظاهر إلحاق
غير الوديعة بها.
(6) في بعض الفروض،
و في بعضها يجب الردّ إلى الوارث.
(7) و هو ناظر إلى
أصل المسألة، و الفرق إمكان الإثبات أو الإجبار هنا دونه، و عليه فالمراد بالإمكان
هناك هو أصل وجود الحاكم و إمكان الرجوع إليه.