عليه حج نذري ماشياً و نحوه خرج من أصل التركة، أوصى به أم
لا. و لو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار، إلّا (1) إذا
أحرز تعدّد المطلوب.
[مسألة 10: لو أوصى
بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة]
مسألة 10: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه
صُدِّق و تخرج من أصل التركة، إلّا أن يكون إقراره في مرض الموت و كان متّهماً فيه
فتخرج من الثلث.
[مسألة 11: لو أوصى
بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا]
مسألة 11: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم
أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، و لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا،
أو أنّه أوصى بذلك و أجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود (2) في باب
الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.
[مسألة 12: لو مات
الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته]
مسألة 12: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و
شك في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحج موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة
إن كان واجباً، و كذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان
الوجوب فوريّاً و مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، و من بقيّة ثلثها إن كان مندوباً،
و الأقوى عدم ضمانه لما قبض، و لو كان المال المقبوض موجوداً عنده أُخذ منه. نعم،
لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز
أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.
[مسألة 13: لو قبض
الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]
مسألة 13: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير
لم يكن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، و إن اقتسمت
استرجعت، و لو شك في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن. و لو مات الأجير قبل
العمل و لم (1) الاستثناء في غير محلّه.
(2) تفسير السماع
بما ذكر خلاف مقصودهم، و يؤيّده أنّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاحتمال
الخلاف.