responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 385

عليه حج نذري ماشياً و نحوه خرج من أصل التركة، أوصى به أم لا. و لو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار، إلّا (1) إذا أحرز تعدّد المطلوب.

[مسألة 10: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة]

مسألة 10: لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال: إنّها واجبة عليه صُدِّق و تخرج من أصل التركة، إلّا أن يكون إقراره في مرض الموت و كان متّهماً فيه فتخرج من الثلث.

[مسألة 11: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا]

مسألة 11: لو أوصى بما عنده من المال للحج ندباً و لم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، و لو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى بذلك و أجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود (2) في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

[مسألة 12: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته‌]

مسألة 12: لو مات الوصي بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة و شك في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحج موسّعاً يجب الاستئجار من بقيّة التركة إن كان واجباً، و كذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّاً و مضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، و من بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، و الأقوى عدم ضمانه لما قبض، و لو كان المال المقبوض موجوداً عنده أُخذ منه. نعم، لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته، أو عامل ورثته كذلك لا يبعد عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصاً في الأوّل.

[مسألة 13: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً]

مسألة 13: لو قبض الوصيّ الأُجرة و تلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، و وجب الاستئجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، و إن اقتسمت استرجعت، و لو شك في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن. و لو مات الأجير قبل العمل و لم‌ (1) الاستثناء في غير محلّه.

(2) تفسير السماع بما ذكر خلاف مقصودهم، و يؤيّده أنّه على هذا التقدير لا يبقى مجال لاحتمال الخلاف.

اسم الکتاب : التعليقات على العروة الوثقى المؤلف : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    الجزء : 2  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست